وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اما بعد :
أولا :
إذا كانت الشركة هي التي تجبر موظفيها على تأمين صحي تجاري فلا يلحق الموظف بذلك إثم لأنه مكره
ثانيا : يجوز للموظف أن ينتفع بهذا التأمين الصحي في حدود ما أخذته الشركة منه ودفعته لشركة التأمين فإذا كان قد دفع مثلا علي مدار عامين مبلغ من المال ولم يعالج منه بشيء يجوز أن يعالج بقدر ما دفع .
وليس معنى أن العقد ينطوي عليى الميسر وعلى أكل أموال الناس بالباطل كما هو الشأن في التأمين التجاري . أو عقد آخر عقد على شرط ربوي ليس معناه أن أحد طرفي العقد يأكل ما دفعه الطرف الآخر ولكن معناه أنه إذا وقع عقد وكان فاسدا أن يرد لكل طرف حقه ولأن الموظف في هذا السؤال لن يرد إليه حقه -ما دفعه من قبل -جاز له أن ينتفع بالتأمين الصحي بقدر ما دفعه من مال.