تاريخ النشر : 22-07-2024
المشاهدات : 530
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ما قول الشيخة في هذه الرسالة 👇
لو سمحت أنا بقالى فترة 6 شهور تقريبا مبطلة أعمل حواجبى بس نظرا لعرضها وتقلها ولأنها سوداء قوى أصبحت غير واثقة فى نفسى مطلقا، وأريد أعرف من حضرتك ممكن واحدة بتعمل أعمال خير وملتزمة جدا بس بتعمل حواجبها تطرد من الجنة بعد ما منعت نفسها من حاجات تانية كتير.
فى بنات ملتزمات أعرفها وبتعمل حواجبها. ممكن تفيدنى

ج/ الحمد لله،

انتبهي إلى أمورٍ:

أولًا: النمصُ جائزٌ بشرط إذن الزوج للمتزوجة، وعدم التدليس على خاطبٍ في حق الخلية (غير المتزوجة) .

كيف ذلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : (لعن الله النامصة والمتنمصة) .

أكثر عامة الناس = يتصورون أن الحديث صريحٌ، وكذلك المنتسبين إلى طلب العلم من أصحاب الضعف .

وليس كذلك ، لمَ ؟

لأن النمصَ في لغة العربِ لا يعني أخذ شعر الحاجب، هذا رأي ضعيفٌ مهجور عند اللغويين والمحدثين والفقهاء، لم يقل به إلا أبو داودَ صاحب السنن وبعض الفقهاء.

أما جمهور الفقهاءِ واللغويين وشراح الحديث فيفسرون النمصَ بأنه أخذ شعر الوجه مطلقًا .

فمقتضى لسان العرب = أن أي أخذ من شعر الوجهِ يسمى في كلام العرب نمصًا، 

فأخذ أو قصُّ شعر الجبين والجبهة والغَمَمِ والشارب والحاجب والهُدْب والعنفقة والسِّبَال واللحية والعِذار والخدين والنفكتين، كلُّ أخذ من هذه الشعور = يسمى نمصًا في لغة العرب .

فالنمص في لسان العرب = أخذ شعر الوجهِ، وشعور الوجه عشرون .

أما تفسيرُ النمص بأنه أخذ شعر الحاجب فحسب = فهو رأي ضعيف مهجور لم يقل به إلا أفرادٌ يعدون على أصابع اليد الواحدة، وليس فيهم أحدٌ من أهل اللغة .

لذلك تقول العربُ - كما أورده ابن منظور- : نمصت المرأة جبينها كما تقولُ نمصّت حاجبها تنماصًا .
ولكن من كانت بضاعته مزجاة في لسان العرب = ظنَّ أنه أخذ شعر الحاجب فحسب، ونصر المرجوح زاعمًا رجحانه، وتوهم من ذلك صراحة الحديث .

طيب، قلتَ: النمص أخذ شعر الوجه، فكان ماذا ؟ هذا يؤدى إلى نتيجة أكبر ، وهو أن معنى الحديث :

لعن الله من نتفت شعر وجهها كله، هل مؤدى الحديث أنه يحرم على المرأة أخذ شاربها ولحيتها ونحو ذلك ؟

أقولُ لك: نعم، وهذا يدلُّك على دقة فهوم الفقهاء، حينما يرد للفقيه نصُّ بهذا المؤدى لعن الله من نتفت شعر وجهها، هل تتصور أن يجريه على ظاهره، طبعًا: لا، لا بد من تأويله .

وهذا مسلكٌ مطروق عند الفقهاء، لا ينكره إلا قليلو البضاعة في الفقه الأجانب عن الصناعة .

فقالوا: يستحيل أن يلعن النبيُّ صلى الله عليه سلم من تأخذ شعر وجهها ، لماذا ؟

أما اللحية والشارب ونحوها = فبقاؤها مثلةٌ في حقها، فيستحبُّ لها أخذُها .

وأما الحاجبُ = فلا فرقَ بينه وبين بقية شعورِ الوجه، بل ثمَّ جامعٌ بينهما، أما أخذ اللحية والشاربِ فزينة، وكذا أخذ شيءٍ من الحاجب زينةٌ .

فإن قيل: بل هناك فرقٌ بين شعر الحاجب وبقية شعر الوجه، وهو أن شعر الحاجب نابت الأصل، بخلاف باقي شعر الوجه.

قلنا: هذا فرقٌ نعم، وليس كلُّ فرقٍ يقدح في الإلحاق، فهو فرقٌ طردي، والفروق الطردية لا تقدح في الإلحاق، وهذا مبحث أصولي.

إذن: الخلاصة أن النصَّ محتمُ التأويل، وهذا تأويل محمودٌ، وليس كلُّ تأويل للنصوص مذمومًا كما يظنه ضعاف الطلبة، فالتأويل جائزٌ بشرطِه .

فأما أخذ المرأة لحيتها وشاربها = فخارجٌ من نطاق التحريمِ بالنهي عن المثلة .

وأما الحاجب فخارج بالإلحاق بغيرِه، ويحمل النصُّ على من فعلت ذلك تدليسًا على خاطبٍ .

لذلك تجدين أكثر علماء الإسلام - مع روايتهم للحديث وشرحهم له في مدونات السنة - يقولون بجواز النمص بشرطه .

الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول بجواز القص والحلق، وحرمة النتف .

وهذا الرأيُ لا يعده المعاصرون موافقًا للدليل، ومن يفتي به ينكرون عليه، وكأنهم يظنون أنهم أفهم للحديث من أحمد رضي الله عنه، وأعلم بالسنة منه، وأحرص على الاتباع .

أنا أمثل لكِ بالإمام أحمد كي لا يقول بعضهم: هذا كلام متأخري علماء المذاهب .

فالرأي بجواز النمص بشرطه رأي جمهور الفقهاء، رأي الحنفية في معتمد مذهبهم، ورأي المالكية في معتمد مذهبهم، ورأي أصحابنا الشافعية في المعتمد، ورأي بعض الحنابلة كابن الجوزي، والحنابلة في معتمدهم يجيزون الحلق والقص، ويحرمون النتف .

أما المعاصرون فاخترعوا قولًا جديدًا لا تقول به المذاهب الأربعة .

حتى نص النووي لا يوافقونه، فقولهم لا سلفَ له من أقوالٍ ثمانية مشهورة في المسألة .

هل تنبهتِ : النمص فيه ثمانية أقوالٍ .

ولكن كثيرًا منهم يظنَّ أن السنة فهمه، والاتباع فهمه، وما خالفَ فهمه فهو مخالف للسنة والاتباع، وداعٍ إلى التمييع .

الخلاصة: 

جمهور علماء الإسلام على جواز النمص بشرطه، فالحنفية على جوازه ما تتبرج به لأجنبي، والمالكية على جوازه إلا لممنوعة من زينة كمعتدة وفاة، والشافعية على جوازه بإذن الزوج لمتزوجة وبغير تدليس على خاطب لخلية، والحنابلة على جواز القص والحلق والقص، وحرمة النتف، وابن الجوزي من الحنابلة على جوازه ما تتشبه بالفاجرات .

أما المعاصرون ؛ فإنهم يرون أن كل هؤلاء لم يحسنوا فهمَ الدليل، فلم يقولوا بقول من هذه الأقوال ولا بغيرها من أقول المسألة الثمانية، وقالوا بقول تاسع، وهو حرمته في الحاجب دون غيره .

ونحن لا ننكر على هذا التلفيق، ولكن ننكر عليهم الإنكارَ على غيرهم بسيف الاتباع، رغم أن النصَّ محتمل، وجمهور العلماء على خلاف فهمهم .

الشيخ محمد سالم بحيرى

...........

🔸🔸 تحديث بتاريخ 13 يونيو 2018 🔸🔸

حكم النّمص عند جماهير علماء الإسلام وتفسيرهم لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : « لعن الله النّامصات والمتنمّصات» . - نقلا عن الشيخ قيس الخياري - 

⭕ 1 • مذهب أبي حنيفة :

قال ابن عابدين في "حاشيته" (5/239) : ( النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ، والمت‍نمصة التي يُفعل بها ذلك ... ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بُعدٌ، لأن الزينة مطلوبة للنساء ... ).

وقال ابن نجيم في "البحر الرائق" (8/233) : ( ويجوز للمرأة أن تلقي الأذى عن وجهها ).

وقال العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (2/193) : ( ولا تمنع الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج وكذا أخذ الشعر منه ).

قلتُ : ومن أصولهم في هذا ما في "كتاب الآثار"لأبي يوسف (1/236/1047 ) عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْحَفِّ ؟ فَقَالَتْ: أَمِيطِي الْأَذَى عَنْ وَجْهِكِ ).

⭕ 2 • مذهب مالك :

قال القرطبي في "المفهم في شرح صحيح مسلم" (5/444) : ( وهذه الأمور [ أي: الوشم والوصل وال‍نمص والفلج ] كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي لأجله نهي عنها -. فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل من باب تغيير خلق الله... ولذلك قال علماؤنا : هذا المنهي عنه المتوعد على فعله: إنما هو فيما يكون باقياً [ أي التّغيير الّذي يبقى ولا يتجدّد معه نبات الشّعر ونحوه ]؛ لأنه من باب تغيير خلق الله، فأما ما لا يكون باقياً كالكُحْل والتزيّن به للنساء: فقد أجازه العلماء: مالك وغيره ) .

وقال القاضي عياض : ( رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ النَّمْصِ وَحَفِّ الْمَرْأَةِ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا وَقَالَتْ: أَمِيطِي عَنْك الْأَذَى ) ـ كذا في "شرح مختصر خليل للمواق ـ الموسوم بالتاج والإكليل"1/286.

وقال النفراوي في "شرح الرّسالة ـ الموسوم بالفواكه الدواني" (2/314 ) : ( التنميصُ هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسنًا، ولكن رُوي عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أَن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها ... قال خليل : وتركت المتوفى عنها فقط وإِن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزيّن ... ).

وقال العدوي في " حاشيته على شرح الرسالة" (2/459) : ( قوله: "والمتنمّصات" ... جمع مت‍نمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عَائِشَةَ من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه ). ثمّ نقل (2/460) عن :

الشهاب القرافي من "الذخيرة" (13/314) قوله : ( لم أر للفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الزوج لتكثير الصداق ، ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس ، وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك ).

⭕ 3 • مذهب الشّافعيّ :

قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (2/257) : ( فأما النامصة ، والمت‍نمصة : فهي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالي الجبهة ، والنهي في هذا كله على معنى النهي في الواصلة ، والمستوصلة" ) وذكر قبل ذلك أنه يحرم للتدليس وأنه يجوز لذات الزوج أن تفعله للزينة فقال: ( أَنْ أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري ، أَوْ حُرَّةٌ تَخْطُبُ الْأَزْوَاجَ تَقْصِدُ بِهِ تَدْلِيسَ نَفْسِهَا عَلَيْهِمْ ، فَهَذَا حَرَامٌ لِعُمُومِ النَّهْيِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ ذَاتَ زَوْجٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِلزِّينَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا ، أَوْ أَمَةً تَفْعَلُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهَا ، فَهَذَا غَيْرُ حَرَامٍ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ الزِّينَةِ لِزَوْجِهَا مِنَ الْكُحْلِ ، وَالْخِضَابِ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ : لُعِنَ السَّلْتَاءُ وَالْمَرْهَاءُ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ ، وَالْمَرْهَاءُ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ ، يُرِيدُ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَرَاهَةً لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ زِينَةً لَهُ فَكَذَلِكَ صِلَةُ الشَّعْرِ لِاجْتِمَاعِ ذَلِكَ فِي الزِّينَةِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بِكُلِّ حَالٍ : لِأَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَصَحُّ ).

وقال الرَّمْلي في "نهاية المحتاج" (2/25) : ( والتنميص: وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المُحَسِّن، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز ؛ لأن له غرضاً في تزيينها له، كما في ((الروضة)) وأصلها. وهو الأَوْجَه ).

وفي" شرح روض الطالب من أسنى المطالب للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري" (1/173) قال : (ويحرم) على المرأة (التنميص) فعلاً وسؤال للخبر الصحيح السابق " "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمت‍نمصة”. إلا بإذن زوج أو سيد ( وهو الأخذ من شعر الوجه أو الحاجب ) للحسن .

وقال الخطّابي ـ كما في "الفتح" ـ ( 10/393) : ( إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء، لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله "المغيرات خلق الله" ).

وقال النووي في: "شرح مسلم" (14/ 151): ( وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمت‍نمصة التي تطلب فعل ذلك بها. وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا ).

لكن تَعَقَّبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 391) فقال: ( وإطلاقه مقيّد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع للتدليس ، وقال بعض الحنابلة ان كان ال‍نمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية : يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا : ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة ).

⭕ 4 • مذهب أحمد :

روى الخلال في " كتاب التّرجّل" (225) عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم : أن أبا عبد الله [ أي الإمام أحمد ] سئل عن النامصة والمت‍نمصة؟ فقال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا، قيل له: فما تقول في النتف؟ قال: الحلق غير النتف، النتف = تغيير، فرخّص في الحلق.

وروى أيضًا عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله [ أي الإمام أحمد ] تحف المرأة جبينها؟ قال: أكره النتف والحلق ليس به بأس.

وروى مهنّا أنه سأل أبا عبد الله ـ أي أحمد بن حنبل ـ عن الحف ، فقال : ليس به بأس للنساء . قال : وسأله عن النتف ، فقال : أكرهه للرجال والنساء . وقد كان أحمد يأخذ من حاجبه وعارضه .

وقال ابن مفلح في "الفروع (1/130) : " ( وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، نقله ابن هانئ) .

ولهذا قال ابن قدامة في "المغني" (1/107): ( فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمت‍نمصة: المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر. وإن حُلِق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف. نصّ على هذا أحمد ).

وقال أيضاً (1/105) : ( فأما حلق الوجه فقال أحمد: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال ).

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/339) : ( ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش ... ويكره نتفه – أي للمرأة – سواء كان لها زوج أو لم يكن .. وقال المروذي : وكره – يعني أحمد – أن يؤخذ الشعر بمنقاش من الوجه ) .

وقال المرداوي في "الإنصاف (1/126) : (ولها حلقه وحفّه، نصّ عليه ، وتحسينه بتحمير ونحوه ، وكره ابن عقيل حفّه كالرجل فإن أحمد كرهه له ) .

وقال في "الفروع (1/130) : ( وفي: "الغنية" : يجوز بطلب زوج ). وكذا حكاه البهوتي في "كشاف القناع" (1/82) عن "الغنية" ونصّ :

الشّيخ عبد القادر في "الغنية" (1/113) : ( وأمَّا المرأة فيكره لها حف جبينها بالزجاج والموسى والشعر الخارج عن وجهها لما تقدم من النهي عن ذلك. وقيل يجوز لها ذلك لزوجها خاصة إذا طلب إليها ذلك وخافت إن لم تفعله أعرض عنها وتزوج بغيرها فأدى إلى الفساد والمضرة بها فيجوز لها ذلك لما فيه من المصلحة كما جوَّز لها التزيين بألوان الثياب والتطيب بأنواع الطيب والتشوق له والملاعبة والممازحة معه فعلى هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المت‍نمصات على اللواتي أردن بذلك غير أزواجهن للفجور بهن والميل إليهن وتروج أنفسهن للزنا. والله أعلم ).

وحكى ابن الجوزي في "أحكام النساء" (ص/342) عن شيخه الأنماطي قال: ( إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس به، وإنما يُذَم إذا فعلته قبل أن يراها؛ لأن فيه تدليساً ) .

بل قال ابن الجوزي نفسه (ص/341): ( وظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي نهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود على ما روينا. ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات، فيكن المقصودات به. أو أن يكون مفعولاً للتدليس على الرجل: فهذا لا يجوز. أو أن يكون يتضمن تغيير خلق الله تعالى، كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها، ولا يكاد يستحسن. وربما أثر القشر في الجلد تَحَسُّناً في العاجل، ثم يتأذى به الجلد فيما بعد. وأما الأدوية التي تزيل الكُلَفَ، وتُحَسِّن الوجه للزوج: فلا أرى بها بأساً. وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتَّحَسُّن للزوج، ويكون حديث النامصة محمولاً على أحد الوجهين الأولين ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" (15/69): ( وجمهور العلماء على أنّ النّهي في الحديث ليس عامّا ، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطّبريّ إلى عموم النّهي ، وأنّ التّنمّص حرام على كلّ حال .

وذهب الجمهور إلى أنّه لا يجوز التّنمّص لغير المتزوّجة ، وأجاز بعضهم لغير المتزوّجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب ، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين .

قال العدويّ : والنّهي محمول على المرأة المنهيّة عن استعمال ما هو زينة لها ، كالمتوفّى عنها والمفقود زوجها . 

أمّا المرأة المتزوّجة فيرى جمهور الفقهاء أنّه يجوز لها التّنمّص ، إذا كان بإذن الزّوج ، أو دلّت قرينة على ذلك ، لأنّه من الزّينة ، والزّينة مطلوبة للتّحصين ، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها .

ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنّها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف ، فقالت : إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن ممّا هما فافعلي .

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التّنمّص - وهو النّتف - ولو كان بإذن الزّوج ، وإلى جواز الحفّ والحلق .وخالفهم ابن الجوزيّ فأباحه ، وحمل النّهي على التّدليس ،أو على أنّه كان شعار الفاجرات ) .

وقال ابن عاشور في "التّحرير والتّنزير" (4/38) : ( وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله . وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات ، وإلاّ فلو فرضنا هذه مَنهيّاً عنها لَما بلغ النهي إلى حدّ لَعن فاعلات ذلك ).

وقال في "مقاصد الشريعة الإسلامية" (ص91): ( ووجهه عندي - الذي لم أر من أفصح عنه - أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة، فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها ).
الاجابة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته 
   إلي الأخت صاحبة المنشور. 
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : 
أولا : من التدليس علي الناس إخفاء أقوال أهل العلم الأكابر الذين فهموا التحريم الصريح للنمص من الحديث وذلك بذكر أقوال بعض أهل العلم التي تخالف ذلك . ونحن نقر بوجود الخلاف في مسألة النمص كما يوجود خلاف في غالب مسائل الفقه فإن من درس الفقه وعلم الخلاف فيه لعلم أن مسائل الإجماع مسائل قليلة جدا . ولكن قال تعالي ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) قال علماء التفسير ابن كثير وغيره ( فإن تنازعتم في شيء ...... ) هذا أمر من الله تعالي بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه وان يرد التنازع في ذلك إلي الكتاب والسنة فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولذلك قال تعالي ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) أي خير وأحسن عاقبة ومآلا وقال مجاهد وأحسن جزاء . 
ونبدأ بإختصار بأن معني النمص لغة هو نتف الشعر ( راجعي لسان العرب ج7 / 101 ) وأساس البلاغة ( 473 ) والنماص : إزالة شعر الوجه بالمنقاش ( راجعي لسان العرب والنهاية لابن الأثير (5/119 ) وشرح مسلم 14/353) وقد اختلف العلماء هل النمص عام في إزالة شعر الوجه . 
أو أنه خاص بالحاجبين . 
أو أنه يعم جميع الجسد إلا ما استثني من سنن الفطرة . 
والراجح انه عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك الحاجبين وما بينهما فلا يجوز للمرأة أن تغير شيء من خلقتها بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولاولغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ...... قاله ابن جرير الطبري ( راجعي فتح الباري 390/ 10) وشرح مسلم 106/14) ونيل الأوطار
ودليل القول الأول أن النمص عام في إزالة شعر الوجه أولا عموم الأدلة من الآحاديث النبوية فلم تفرق بين الحاجبين وبين غيره من شعر الوجه . 
 ثانيا : أن أكثر أهل اللغة والفقه وشراح الحديث وغريبه علي ذلك وأنه عام في شعر الوجه . 
ثالثا: حكم النمص : الأصل في النمص التحريم وهو من الكبائر فلا يجوز فعله ولا الإعانة عليه بأي وجه كان للخبر ( الحديث الصحيح ) ومن الأدلة الواردة في تحريم النمص أولا الآية 119 في سورة النساء قال تعالي حكاية عن قول إبليس ( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) وقد فسر بعض المفسرين الأكابر المقصود بتغيير خلق الله في الآية هو الوشم والنمص والتفليج قال قال القرطبي في تفسير هذه الآية وقالت طائفة الإشارة بالتغيير إلي الوشم وما جري مجراه من التصنع للحسن ) قاله ابن مسعود والحسن . 
يشير القرطبي إلي حديث ابن مسعود ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) متفق عليه .
أقوال أهل العلم الكبار في تحريم النمص : 
قال ابن قدامة فهذه الخصال الواردة في حديث ابن مسعود محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . ( المغني 107/ 1) 
قال ابن حزم : وهو من الكبائر يعني الوصل ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا أن تنتف الشعر من وجهها فإن فعلت فهي ملعونة هي والتي تفعل بها ذلك ( المحلي 74 /10) 
قال الحافظ ابن حجر : وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص علي الفاعل والمفعول به وهي حجة علي من حمل النهي فيه علي التنزيه لأن دلالة اللعن علي التحريم من أقوي الدلالات بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة (الفتح 390/10) 
وكذلك قال الذهبي في كتاب الكبائر فإنه عد النمص من الكبائر عند الكبيرة الستون . 
وكذلك الشوكاني وكذلك ابن عثيمين فتاوي المرأة 112 ) والفوزان تنبيهات المؤمنات 28) وغيرهم كثير . 

تنبيه : ويدخل في معني النمص مطلق الإزالة للشعر بأي وجه كان من نتف أو حف ( ومعناه أن تزيل المرأة الشعر من الوجه بالموسي وتقشره ( لسان العرب 396/10 ) أو إزالته بخيط أو دهن ) وقد قال النووي وغيره الحف من جملة النماص . 
وقد ذهب الأمام أحمد إلي تحريم النمص وإباحة شعر الحاجبين دون نتف روي عنه ذلك الخلال في كتاب الرجل 
وتبعه علي ذلك ابن قدامة فقال في المغني وان حلق الشعر فلا باس لأن الخبر إنما ورد في النتف .نص علي هذا أحمد . 
وتابع الإمام أحمد علي ذلك ابن الجوزي . 
والراجح قول الجمهور لأن العلة التي من أجلها منع النمص وهي المنصوص عليها في الحديث وهي إزالة شعر الوجه والحاجبين تغييرا لخلق الله فأي وسيلة أدت إلي الإزالة للشعر فهي تغيير لخلق الله.

هذا ويباح النمص فى حالات 
1 - إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلايحرم عليها إزالته وقال الحافظ وإطلاق ذلك مقيد بعلم الزوج وإذنه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع التدليس .
2 - أن يكون شعر الحاجبين زائدا عن المعتاد زيادة مشينة للخلقة كأن يسقط علي العين فتتأذي المرأة بحيث تصل إلي حد التشويه فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ( مجموع فتاوي ابن عثيمين 133/4) 
وهذا مذهب الإمام أحمد 
قال النووي : وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أري فيه شيئا لأصحابنا وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله .. . ( المجموع للنووي )
أما إدعاء جواز فعل ذلك تجملا للزوج فقد لا دليل عليه لأن النهي عام ولم يرد في تخصيصه نص . 
3 - بل ثبت النص علي خلاف ذلك فقد روي البخاري ومسلم وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يارسول الله إن لي ابنة عريسا وأنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال صلي الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة ) 
وعريسا تصغير عروس يقع علي الرجل والمرأة وقت الدخول . ( نيل الأوطار ) فهذا قد ثبت اللعن وإن كان زينة للزوج وإن كان الحديث قد ورد في حكم الوصل إلا أن العلماء لم يفرقوا بين حكم الوصل أو الوشم أو النمص لأنه كل منهم ثبت فيه اللعن. 
فيا أختي الكريمة المسلم مطالب حين ثبوت الخلاف بالرجوع للكتاب والسنة كما ذكر العلماء وذكرته لك فى أول الرسالة وليس بأن يتخير من الأقوال ايسرها أو انفعها لنفسه لأنه يكون بهذا متبعا للهوى وليس متبعا للشرع وقد جاء الشرع بالنهي عن اتباع الهوي في أكثر من موضع في الكتاب والسنة . 
أما بالنسبة لقولك أن حاجبيك سوداوان فيجوز لك ان تصبغي حاجبيك باللون البني أو الأصفر فإن الصبغ ليس محرما . وفقنا الله وإياكن جميعا إلي مايحب ويرضى

logo