وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : غالب هذه الشركات يعمل بما يسمي نظام التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي وهذا النظام ذهب جمهور العلماء المعاصرين منهم علماء اللجنة الدائمة في السعودية ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان ودائرة الإفتاء الأردنية ودار الإفتاء المصرية ودار الإفتاء الفلسطينية ذهبوا إلي تحريم تلك المعاملة
واستدلوا بأدلة منها :
1-وجود القمار والميسر الذي ورد الشرع بتحريمه لما فيه من المخاطرة والغرر قال تعالي ( ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة 90
فالمنتج غير مقصود في المعاملة وإن قصد فالقصد الأساسي الحصول علي الأرباح فالمشترك ( العضو ) يدفع أموالا مقابل إحتمالية الحصول علي أرباح أعلي أو الخسارة
جاء في فتوي اللجنة الدائمة ( لأن المشترك لايدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الهرمي أو الشبكي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلي نهاية يتوقف عندها ولايدري المشترك حين انضمامه إلي الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه فالغالب إذا هو الخسارة وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الغرر . رواه مسلم ) انتهي .
ويحرم أيضا
2- لوجود الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة جاء في فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء ( فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل علي مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركة علي العميل ماهو إلا ستار للمبادلة فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم ) انتهي
جاء في فتوي لدائرة الإفتاء الأردنية ( أسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي وأخذ العمولات عليه ليس من السمسرة الشرعية في كثير من صوره المنتشرة اليوم بل هو من باب الميسر والمقامرة المحرمة لأن المشتركين عادة لا يشتركون إلا بغرض تحصيل المكافآت علي إحضار زبائن آخرين فإذا جلب المشترك عددا من الزبائن وحقق شروط الشركة أخذ عمولته التي تزيد أو تنقص عن المبلغ الذي دفعه ابتداء وإذا فشل خسر المبلغ كله وهذا الإحتمال يدخل المعاملة في شبهة الغرر والميسر فمناط التحريم هو اضطرار المشترك إلي دفع مال مسبقا سواء علي سبيل الإشتراك أو علي سبيل شراء بضاعة غير مقصودة ) انتهي ( موقع دائرة الإفتاء الأردنية .
وفي الجملة يتبين لك تحريم الإشتراك في الشركات التي تتعامل عن طريق التسويق الهرمي أو الشبكي ويؤيد ذلك بوضوح أن تلك الشركات ليس مقصدا بيع السلع وإلا كانت عرضت سلعها للبيع في الأسواق لعموم المشترين ولكن في الغالب هذه السلع لا تعرض للبيع إلا للمشتركين من خلال الهرم أو الشبكة ولو كان القصد البيع والشراء لعرضت سلعها في الأسواق أيضا فتبين مقصد القائمين علي تلك الشركات وهو التربح من خلال المشتركين وليس من خلال السلعة فالسلعة غير مقصودة لذاتها
استفسار عن الجواب:
بارك الله فيكم
بس لى استفسار
يعنى كده يحرم الاشتراك فيها حتى لو كان غرض المشترك الحصول على السلع لنفسه أو للتجارة فيها بعيدا عن جلب مشتركين جدد
ده لأن سلعهم ليست متاحة للجميع فالأخوات بيشتركوا،
وما حكم الشراء من هؤلاء المشتركات
انا لسه واخدة كريم من صحبتى.
جواب المعلمة عن الاستفسار:
وفيك بارك الله . الحمد لله :
أما الشراء من المشتركة فليس فيه إثم إن شاء الله تعالي ذلك لعموم قول الله تعالي ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وهذا شراء لسلعة ليست محرمة مقصودة لذاتها موصوفة مع سائر شروط البيع الصحيح .
أما الإشتراك في تلك الشركات فأخشي وإن كان المقصود منه شراء السلعة فقط دون أن تدخلي تحتك مشتركات إلا أنه قد يكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال تعالي ( ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان ) فلو قالت كل أخت تريد شراء السلع برخص عن طريق الشركة فتشترك لكان في ذلك رواجا لذلك التسويق الهرمي أو الشبكي فهو يختلف عن الشراء من المشتركة لأنه ليس في الثاني ترويجا لنظام التسويق المحرم وبين الصورتين فرق ظاهر