تاريخ النشر : 31-05-2025
المشاهدات : 32
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
         من فضلك أرجو الرد على هذا السؤال 👇🏻
أخت حماها حصل له كسر فى الحوض وقعيد وبيلبس بامبرز وزوجها عايزها تهتم بنظافة والده الشخصية من نظافة وتغيير بامبرز وهى رافضة وبيقول لها زوجة أخي تعمل ذلك أيضا ( زوجة أخوه  بنت عمه) 
وبين الأخت السائلة وزوجها  مشاكل بسبب هذا الموضوع، هي تقوم بطلبات حماها من الأكل والشرب والطلبات العادية بس ترفض تغيير البامبرز وقالت له اتصرف، علما أن الزوج له اثنين إخوة رجال لكن ظروف عملهم أنهم بيعودوا من العمل متأخرين
ما حكم الشرع؟

الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
        إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : أولا يجب أن نفرق بين الحقوق الواجبة الثابتة شرعا وبين ما ليس بواجب بل هو من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. 
وفي المقام الأول لا يجب علي الزوجة شرعا خدمة والدي زوجها وليس بلازم عليها سواء كانا في حال الصحة أو المرض  . 
لكن ليس من العشرة بالمعروف للزوج أن يكون والداه في المنزل ويكون كلاهما أو أحدهما مريض ثم لا تقوم الزوجة بخدمتهما من إعداد طعام أو غسل ثياب ونحو ذلك أو اضطر أحدهما أن يرفع عنه أذى نجاسة وما أشبه ذلك إلي أن يحضر الزوج ويتمكن هو من أمور النظافة الشخصية وتطهير ما تنجس من بدن أحد الأبوين أو ثيابهما . ولابد أن تتذكر الزوجة أن الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى من لم تربطه بالإنسان إلا علاقة السفر العارضة قال الله عز وجل ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامى والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ) والصاحب بالجنب هو الرفيق المسافر فإذا كان كذلك فكيف بأبوي الزوج- أو أحدهما-وقد أمر تعالي بطاعته-أي الزوج - وحث على حسن عشرته وإرضائه
- ولا حرج علي الزوج أن يطلب منها خدمة أبويه فيما تقدر عليه ولا يمكنه هو القيام به لعارض عنده بل ويجوز أن يتزوجها بقصد خدمة أبويه أو بعض إخوانه  فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه تزوج ثيبا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال صلى الله عليه وسلم أحسنت ) رواه البخاري ومسلم 
- ولكن لا يجب ذلك بغير رضاها 
- ففي طرح التثريب قال العراقي ( وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله وأنه لا حرج علي الرجل
- في قصده من امرأته ذلك وإن كان لا يجب عليها وإنما تفعله برضاها . 
- ونذكر أختنا الزوجة أنه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأنه سبحانه جعل فعل الخير من أسباب الفلاح قال تعالى ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )  
- ومما سبق يظهر أنه ليس واجب علي الزوجة ما طلب الزوج منها ولكنه إحسان وبر وتنفيس كربة عن مسلمين أحدهما الزوج الذي يحمل هم من يقوم بذلك الأمر لوالده المريض وهو غير متواجد وعن والد الزوج المريض لأنه من الصعب جدا أن يبقي دون أن يغير له حفاضه حتي يأتي أحد أبنائه مساء فإن استطاع الزوج أن يؤجر لوالده رجلا  أمينا يقوم بنظافته الشخصية ثم يقوم هو بهذا الواجب لوالده مساء فهذا خير فإن لم يستطع ذلك فجزى الله الزوجة خيرا إن قامت هي بذلك مع الإحتراز عن رؤية العورات ما استطاعت وإن أبت ذلك فليس للزوج إجبارها لأنه لا يتوجب عليها كما أسلفنا.           
-

logo