تاريخ النشر : 28-05-2025
المشاهدات : 49
السؤال
السلام عليكم 

زوجان سيذهبا للحج هذا العام بإذن الله في  أي وقت يمتنعا عن قص الأظافر والحلاقة؟
هل من أول ذي الحجة أم من أول ما يحرما بالحج؟ 
السفر للحج يوم ٥ ذو الحجة ان شاء الله 
جزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
      إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
     الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : لا حرج علي الحاج أن يحلق شعره -إلا اللحية - وأن يقلم أظافره بعد دخول عشر ذي الحجة وإنما المنع من ذلك هو لمن أراد أن يضحي أما الحاج فلا يمنع من ذلك إلا إذا دخل في الإحرام أو أراد الحاج أن يضحي أيضا فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا إلا عند حلقه أو تقصيره لأجل النسك،  وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الحاج الذي يريد أن يضحي . (إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظافره فلا حرج عليه في ذلك ولكن عليه إذا عزم أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتي يضحي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظافره شيئا ) رواه الإمام مسلم في صحيحه انتهي  
وسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن المنع من أخذ شيء من الشعر والبشرة لمن أراد أن يضحي هل هو خاص بأهل الأمصار أم يشمل الحاج إذا أراد أن يضحي فأجاب رحمه الله تعالى. قال فنقول إن الحاج إذا اعتمر فلابد له من التقصير فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده لأنه يجوز للإنسان إذا كان له عائلة لم تحج ان يشتري لهم أضحية أو يوكل أحدا من إخوانه أن يشتري له أضحية ويضحي عنه وعن أهل بيته وفي هذه الحال إذا كان معتمرا فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه لأن التقصير في العمرة نسك . 
ونفهم من ذلك أن زوجك إن كان سيحج إن شاء الله تعالى ولم ينو أن يضحي فلا حرج عليه في أخذ شعره أو شيء من بشرته او يقلم أظافره ما لم يحرم فإذا أحرم وجب عليه الكف عن ذلك أما الزوجة فلا تدخل في حكم المنع من أخذ شيء من بشرتها أو شعرها إذا دخل العشر حتي وإن كان زوجها سيضحي إلا أن تحرم وذلك لأن هذا الحكم خاص بالمضحي وليس بزوجته أو أولاده هو حكم خاص بالمضحي كما ثبت وذكرنا الحديث الذي رواه مسلم فلا يتعدي الحكم لأهل المضحي إلا بنص

logo