السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد
لابد أولا أن يعلم أن المرأه من أجل أن تطهر طهرا حقيقيا يجب أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر علامتين سواء من النفاس أو الحيض، إما أن ترى القصة البيضاء وهي سائل أبيض رقيق يخرج من الرحم، أبيض لا يشوبه كدرة ولا صفرة أو أن يكون جفاف تام وهو الجفوف، إذ تيقنت من الطهر بعد النفاس أو الحيض بإحدى العلامتين المعتادة أن تراهم تكون الحمد لله أصبحت من الطاهرات، أي إنها تستطيع أن تصلي وتصوم ويطأها الزوج بلا إشكال في ذلك
أما بالنسبة للنفاس معلوم أنه لا حد لأقله، ممكن امرأة تنفس يوم واحد أو يومين أو ثلاثة أيام مثلا، لكن أكثره على الراجح الصحيح ولكنه على خلاف أن أكثره أربعين يوما، كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، هذا هو الحديث الصحيح وهذا حكم شرعي تبنى عليه صلاة وصيام ووطء زوج وما شابه، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
وكما قلتي بعد 10 ايام أخرى أو 11 يوم آخر رأيت الدم قطرات يسيرة، أولا النفاس أكثره أربعين يوما، لقد قلتي مكثت شهر وبعد ذلك طهرت، فأصبح بعد 11 يوم خرجنا عن مدة النفاس، فهذا بداية ليس بنفاس، وتقولين أنها قطرات يسيرة أي ليس دما كثيرا صريحا كالحيض أو النفاس المعتاد أو الحيض المعتاد الذي تراه المرأة وتعلم طريقته وطريقة نزوله مع بعض الأشياء المؤكدة أنه حيض كآلام في البطن مثلا وما شابه، فبالتالي هذا لا يعد شيئا ويعد دم فساد. وهذا شبيه بسؤال سئل لعلماء اللجنة الفتوى الدائمة، السؤال كان إن امرأة ولدت في الشهر التاسع من شهر رمضان المبارك وبعد تسعة أيام من الولادة توقف الدم، بعد تسعة أيام، فاغتسلت وبدأت بالصلاة والصيام ولكنها تلاحظ إذا جاء الليل - هي كمان أمرها أشد من سؤالك لأنها ما زالت في الأربعين يوما أي وقت النفاس- لكنها تلاحظ إذا جاء الليل نزول نقط يسيرة من الدم أي بالليل تنزل نقط يسيرة ولا ترى شيئا من ذلك في النهار فما هو الحكم في ذلك وهل صلاتها وصيامها صحيحان؟
أجابوا - علماء اللجنة الدائمة- إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص الذي هو علامة الطهر المعلومة إما الجفوف التام وإما القصة البيضاء، إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص فإن صلاتها وصيامها صحيحان لأنها في حكم الطاهرات وما تراه من نقط دم يسيرة في الليل لا يعتبر نفاسا، ولا يطلق عليه اسم الدم، فلا يأخذ حكم النفاس، انتهى
فاذن القطرات اليسيرة التي تراها المرأة وهي على غير عاداتها المعتادة، لا يعتبر نفاسا ولا يطلق عليه اسم الدم فلا يأخذ حكم النفاس لأنك قلتي أنك في اليوم الواحد والأربعين وليست صورة الحيض عندك هكذا فهذا لا يعد شيء على الراجح الصحيح وليس دم نفاس وليس دم حيض ولكن دم فساد تصلين وتصومين ويحل للزوج الوطء فأصبح الأمر بينا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته