السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
هل يشترط إخراج زكاة المال مرة واحدة في الذهب الذي بلغ النصاب؟ 
أم يجوز إخراجها على مرتين أو كثرة لعدم استطاعتي إخراجها مرة واحدة؟ 
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    
      إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال    
     الجواب :  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : 
          يجب إخراج الزكاة على الفور إذا كمل النصاب وحال عليها الحول سواء كانت زكاة مال أو زكاة ذهب أو زكاة فضة أو زكاة بقر أو غنم أو غيرهم من أنواع الزكوات . 
قال النووي رحمه الله ( يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها ولم يجز تأخيرها وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء لقوله تعالى (وآتوا الزكاة) والأمر علي الفور . انتهي (المجموع (308/5)
ولا مانع من تأخيرها لعذر كأن يكون ماله غائبا وضعه أمانة عند شخص فحين حال الحول تبين له سفر هذا الشخص مثلا بضعة أيام ومن العذر أنه لم يجد من يستحقه من مستحقي الزكاة فهو يبحث عنهم . ومن الأعذار تأخر الساعي المرسل من ولي الأمر فإذا جاء طالبه مرة أخرى بالزكاة  
قال البهوتي في كشف القناع (255/2) لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها علي الفور .....إلا أن يخاف من وجبت عليه عليه الزكاة ضررا  فيجوز له تأخيرها نص عليه -يعني الإمام أحمد - لحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) كرجوع ساعي عليه إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه لما في ذلك من الضرر . انتهي 
ومعنى (رجوع الساعي عليه) أن يلزمه الساعي بإخراجها مرة أخري . 
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجوز التريث ( تأخير دفع الزكاة ) بعد حلول الحول بحثا عن المستحقين الحقيقين لأنه أصبح من الصعب الآن التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعنيه هذه الكلمة لغة وشرعا ؟ فأجابوا (يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلي مستحقه . انتهي فتاوي اللجنة الدائمة (394/9) 
وعليه لا يجوز لك تأخير إخراج الزكاة إلي شهر وشهرين لأنك ليس لك عذر في التأخير لأنها إن كانت زكاة مال تستطيعين إخراجها من أصل المال  . وزكاة الذهب تقدري علي بيع شيء من الذهب ولأنك لا تريدين ذلك فيمكن لك ان تعجلي إخراج الزكاة قبل وقتها وتخرجينها علي أشهر كما في سؤالك شرط أن يكون آخر ما يخرج هو في الوقت الذي حال فيه الحول دون تأخر . 
وذلك لأن الراجح من قولي أهل العلم جواز تعجيل إخراج الزكاة

logo