تاريخ النشر : 19-02-2025
المشاهدات : 532
السؤال
أخت أرسلت عدد 2 فيديو لشيخين فاضلين محتواهما كالتالي:
الأول: اشتريت سيارة على بنك بالتقسيط فهل فوائد هذه السيارة ربا
إجابة الشيخ: ربا بلا شك. 

الثاني: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من معرض للسيارات عن طريق البنك مع العلم أن الإستلام يكون في المعرض
إجابة الشيخ: لا بأس إذا كان البنك يشتريها ثم يبيعك إياها فلا بأس إن شاء الله.  

سؤال الأخت السائلة: صاحب معرض سيارات يطلب منه بعض العملاء بيع سياراتهم فيشتري البنك السيارة مقابل نسبة سمسرة لصاحب المعرض فهل يجوز أم ربا؟ ولماذا اختلف الشيخان في الحكم؟ 
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
       الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد  : 
     سؤالك هو رجل صاحب معرض سيارات يطلب منه بعض العملاء بيع سياراتهم فيشتري البنك من صاحب  السيارة السيارة بثمنها ويعطي صاحب المعرض نسبة سمسرة مبلغ وليكن 2% من الثمن الكلي للسيارة .فإن كان هذا هو السؤال فالجواب:  لو كان المشتري -البنك- للسيارة يشتريها من العميل ولأن صاحب المعرض هو سمسار فيجوز له أخذ عمولة من المشتري وكذلك يجوز له أخذ عمولة من البائع مثل أن يقول له صاحب السيارة بع لي سيارتي هذه بمليون ولك مثلا 20 ألف او نسبة 2% من هذا الثمن ويأتي مشتري فيقول لي أطلب من صاحب هذه السيارة أن يبيعها لي بمليون ولك مني 10 آلاف فهذه الصورة جائزة سواء اشتراها المشتري نقدا أو على تقسيط  شرط أن لا يفترق البائع والمشتري إلا بعد تحديد أي بيعة منهما النقد أو التقسيط ولا يجوز الإبهام في البيع والإفتراق دون معرفة أي بيع سيكون كأن يقول البائع هذه السيارة نقد بمليون وتقسيط على ثلاث سنوات بمليون ومئتين مثلا فيقول المشتري قبلت ثم يفترقا ثم حين دفع الثمن يحدد معه مثلا شراءها بالنقد أو التقسيط فهذه الصورة محرمة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن بيعتين في بيعة) 
فإذا كان المشتري يشتريها من صاحبها نقدا مثلا ويعطي   لصاحب المعرض مبلغ السمسرة نظير أنه سعى له في شراءها بثمن جيد فلا بأس . ويشترط في هذه الصورة أن يكون هناك عقد بيع بين الطرفين البنك مشتري وصاحب السيارة البائع . 
ويحرم : أن يدفع البنك ثمن السيارة للمعرض وأيضا السمسرة ويقع عقد البيع بين مشتري غير البنك والبائع لأنه في هذه الصورة لا يكون البنك مشتري وإنما مقرض لمن أراد الشراء فأقرضه الثمن نقدا وأخذه منه بالزيادة نظير الأجل وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما بالنسبة لكلا الفتويين فالخلاف بسبب أن كل سؤال غير الآخر فأحدهما رجل يريد سيارة عن طريق البنك بالتقسيط فقال هو ربا،  وذلك لسببين الأول لأن غالب الصور لا يكون البنك فيها مالك للسيارة بل يدفع ثمنها نقدا للمعرض ويأخذ ثمنها بالزيادة نظير الأجل بينما عقد البيع يقع بين المعرض والمشتري -العميل - فالبنك مقرض وليس مشتري . 
السبب الثاني أن البنك يشترط إن تأخر العميل في دفع الأقساط أن يدفع العميل غرامة مالية قدر زائد علي القسط المتأخر وهذا ربا أيضا . 
أما الفتوي الثانية في الفيديو فإن البنك فعلا هو المشتري فهو بيع كسائر البيوع يجوز مع مراعاة سائر شروط البيع الصحيحة . 
ونرى أنه من التقوي أن لا يبيع للبنك - حتى وإن كان البيع صحيحا -  وذلك لأن كل بنك حتى وإن كان متملكا للسلعة فهو يشترط غرامة علي التأخر في السداد وهو شرط ربوي وقد قال تعالى (وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان )

logo