أولا يجب أن يكون السؤال هكذا ما حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلي الرقبة من المرأة في الصلاة وخارجها ؟
اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة علي أن الوجه هو ما يواجه به وحده عرضا: ما بين الأذنين وطولا: ما بين منابت شعر الرأس إلي أسفل الذقن .
قال الخطيب الشربيني في بيان حد الوجه (وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهي لحييه وهما العظمتان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى وعرضا ما بين أذنيه لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك ) مغني المحتاج 172/1) قال الشيرازي : ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالي ( فاغسلوا وجوهكم ) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الأذن إلي الأذن عرضا ) انتهى
قال النووي في المجموع معلقا : هذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم . انتهى
وكذلك قال الكاساني في بدائع الصنائع .
وأيضا اتفق المالكية والشافعية والحنابلة علي أن المرأة في الصلاة يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه واختلفوا أيضا في جواز إظهار الكفين في الصلاة
وبناء علي ما تقدم يكون هذا هو حد الوجه الجائز إظهاره في الصلاة أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها في الصلاة ولا في خارجها بل يجب سترها .
ولكن هل تبطل الصلاة إن ظهر شيء يسير من العورة بغير عمد وقام المصلي بستره دون تأخر الراجح عدم البطلان قال ابن مفلح من الحنابلة ( ولا تبطل أي الصلاة بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفا وقيل ولو عمدا ) الفروع وتصحيح الفروع 39/2 .
وهذا هو الراجح لكن لا يكن ذلك عمدا وقد ذهب إلي ذلك من المتأخرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين. وذلك عملا بقول الله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله تعالي ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وعملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير وقد ينكشف الشيء اليسير من العورة في الصلاة فإذا أسرع المصلي وسترها صحت صلاته لأننا لو قلنا يؤمر بالإعادة فقد تنكشف مرة بعد مرة في الصلاة الواحدة ويشق علي المصلي كثرة الإعادة .