أولا: اتفق العلماء علي أنه لا زكاة في الأحجار الكريمة كالماس واللؤلؤ والياقوت والمرجان إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة على مذهب جماهير العلماء .
واختلفوا في حلي المرأة من الذهب والفضة فذهب إلى وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة أبو حنيفة وابن حزم ومن المعاصرين الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم .
وذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك علي أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ
والراجح مذهب من أوجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة -حتي إن كان القصد به الزينة فقط -إذا بلغ النصاب دليل ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ( كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال صلي الله عليه وسلم ( ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ) رواه أبو داود والدارقطني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار قالتا لا قال فأديا حق هذا الذي في أيديكما ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وحسنه إسناده الألباني في تمام المنة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات -خواتيم كبار -من ورق -أي من فضة -فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال "هو حسبك من النار "أخرجه أبو داود والحاكم وقال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا ( الإرواء للألباني .
واستدل ابن حزم علي وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة بالأدلة العامة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة والدليل علي تخصيص -استثناء -الحلي من عموم وجوب إخراج الزكاة في الذهب والفضة من تلك الأدلة العامة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوي بها فوجبت الزكاة في كل ذهب بذلك النص . أما دليل وجوب الزكاة في كل فضة ما رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في الرقة ربع العشر ) والرقة هي الفضة