لو سمحت، هل الأحفاد يورثوا في جدهم لو مات الاب قبل وفاه الجد،
واذا لهم ميراث هل الأعمام يورثوا فيه؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
ليس لهم إرث من جدهم إذا مات أبوهم قبل جدهم إنما الإرث لأعمامهم لكن يستحب للجد أن يوصي لهم بشيء من المال الثلث أو الربع أو أقل من ذلك جبرا لهم لمصابهم لموت أبيهم ولأنهم غير وارثين فيستحب له أن يوصي لهم وإذا لم يوصي الجد بشيء يستحب لأعمامهم أن يواسوهم بشيء من التركة إن كان أبوهم -الجد- لم يوص لهم. ولكن هذا على الإستحباب وليس كما يظن بعض الناس أنه واجب . وبذلك وهذه المسألة ليست مسألة خلافية بل هي إجماع
أن الأحفاد إما أن يكونوا أولادا لذكور أو يكونوا أولادا لإناث .
أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم سواء كانت أمهم حية أو ميتة .
وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الإبن أباهم أو أحد أعمامهم فإنهم لا يرثون سواء كان أبوهم حيا أو ميتا .
ولكن كما ذكر ابن باز والشيخ صالح الفوزان وغيرهما أنه يستحب للجد أن يوصي لهم بشيء من المال الثلث أو أقل كالربع أو الخمس .