رقم الفتوى : 813
تاريخ النشر : 10-08-2023
المشاهدات : 336
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  كيفية أداء صلاة الضحى، لو أربع ركعات هل مثنى مثنى، أم أربعة ركعات، ونصف التشهد فى الركعة الثانية؟ 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
  إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
  الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
  السنة أن تصلى نافلة الليل والنهار مثنى مثنى كما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) متفق عليه ورواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني بزيادة والنهار فالحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) 
ولا يستثني من ذلك إلا ما ورد به النص كما ورد في صور وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أنه كان يوتر بخمس ويوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة .
وأجاز بعض أهل العلم صلاة الوتر أربعا بتشهد أوسط وتشهد أخير وسلام واحد -يعني ليس ركعتين ركعتين -
واستدلوا بأدلة منها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ) 
قالوا وقولها يصلي أربعا تصدق على ركعتين ركعتين وعلى أربعا بتسليم واحد فكان هذا جائزا وهذا جائزا . 
وأجيب عن ذلك بأن قوله صلي الله عليه وسلم ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) تبين أن المقصود بأربع هي مثنى مثنى. 
واستدل القائلون بجواز صلاة الضحى أربعا بسلام واحد بما رواه أبو أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ) رواه أبو داود وحسنه الألباني . قالوا يعني أربعا متصلة . فيدل ذلك أيضا علي جواز صلاة الضحى أربعا متصلة . 
وبالجملة فالأمر فيه خلاف وسع أهل العلم ولكن من المؤكد أن صلاة ركعتين ركعتين هو السنة وهو خروج من الخلاف أيضا .

logo