تاريخ النشر : 12-07-2023
المشاهدات : 808
السؤال

السلام عليكم 
 أنا رميت الجمرة الكبرى، ووكلت ولم أذهب إلى منى
وكنت فى الفندق فى العزيزية 
هل علي دم؟
سؤال آخر أعزك الله
أديت طواف الإفاضة والوداع بعد صلاة الفجر وذهبت إلى الفندق الساعة العاشرة صباحا، حضرت الشنط ونمت وسافرت بعد الفجر
هل علي دم؟
ولو علي دم هل يجب الذبح قبل مغادرة مكة؟ 
أفيدينى أكرمك الله
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
 أولا : يجب أن يعلم أنه لا يجوز للمرأة ولا غير المرأة أن توكل في الرمي ما دامت قادرة عليه لقول ربنا عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة لله ) 
 والرمي عمل  من أعمال الحج فيجب علي القادر أن يقوم به ولا يحل له أن يوكل سواه سواء كان رجلا أو إمرأة لأنه صح من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحج ( لتأخذوا عني مناسككم ) رواه مسلم. وقد رمي صلي الله عليه وسلم بنفسه ولم يوكل عنه أحدا . أما العاجز والضعيف غير المستطيع ومن في حكمهم فقد قال تعالي ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال تعالي ( فاتقوا الله ما استطعتم ) 
ومن وكل في الرمي وهو قادر عليه رجلا كان أو امرأة فكأنه ترك الرمي فعليه دم يذبح بمكة ويوزع علي الفقراء . لأنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج مع القدرة . ثم أنها لم تذهب إلي مني وتبيت بمنى ليال أيام مني،  والمبيت بمني ليال أيام التشريق واجب وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ( استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليال مني من أجل سقايته فأذن له )  وأذن بمعني ( رخص ) والرخصة تدل علي أن الأصل الوجوب لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابل أمر واجب وعزيمة ،
  فإن كانت تركت المبيت بمنى أيام مني كلها فعليها أيضا دم . وإن تركت المبيت ليلة واحدة فقد قال بعض أهل العلم منهم رواية عن الإمام أحمد بن حنبل و  الشيخ ابن باز وابن عثيمين  فعليها التصدق أن تطعم مسكينا وإن تركت المبيت ليلتين فعليها أن تطعم اثنين من المساكين وإن تركت المبيت الثلاثة ليال فعليها دم .  والنسك هو المبيت بمنى كل ليال مني أما ترك المبيت ليلة أو ترك المبيت ليلتين هو ترك  بعض النسك وليس كله . قالوا والأحوط ذبح دم خروجا من الخلاف . وعليه إن تركت المبيت بمنى ليال مني كلها فعليك دم قولا واحدا . وإن تركت المبيت ليلة واحدة مثلا فعليك إطعام مسكين . هذا جواب سؤالك الأول واجيب علي السؤال الثاني في رسالة أخري

استفسار من الشيخة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  في أي يوم طافت طواف الإفاضة والوداع هل تقصد أنها طافت طواف الإفاضة والوداع يوم النحر بعد الفجر !!

رد السائلة
يوم الأربعاء بعد العيد ونتيجة لكثرة التنقل تورمت قدماي 

جواب الشيخة على رد السائلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
 أختي الكريمة في جوابي علي سؤالك السابق ذكرت لك مذهب  جمهور أهل العلم فيمن ترك نسكا من النسك أو نسيه فقد روي ابن عباس موقوفا عليه ( من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما ) صححه الألباني موقوفا على ابن عباس وصححه ابن باز أيضا . فأخذ جمهور العلماء أن من نسي نسكا ( واجبا ) أو جهله أو تركه عمدا وجب عليه دم وإن ترك جزء من النسك فإنما عليه صدقة إطعام فقط . 
فمن ترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق أو ترك رمي الجمار أيام منى أو ترك طواف الوداع فعليه دم يذبح بمكة يطعمه فقراء مكة . هذا إن لم يوجد عذر ولكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك في الرسالة السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليال منى من أجل سقايته ) ومثله من كان مريضا وليس له منزل في منى ولا يستطيع البقاء جالسا في الطرقات غالب الليل . 
وعليه كما فهمت أنك كنت مريضة ومع مشقة المرض يجوز لك التوكيل في رمي الجمار . وإن لم يكن لك مسكن في منى والمرض يمنعك من البقاء في منى غالب الليل من غير سكن يسقط عنك أيضا الدم . 
أما طواف الإفاضة فإنه يجزئ عن طواف الوداع إن غادرت مكة بعد الطواف شرط أن يكون هذا الطواف بعد إنقضاء أيام منى سواء كنت متعجلة أي بعد يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة أو متأخرة أي بعد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . 
وهناك قول لبعض أهل العلم وأنا أراه قولا قويا لقوة الدليل وصحته وهو أن من ترك واجبا جهلا أو نسيانا أو مرضا ليس عليه شيء من إراقة الدماء إلا ما ثبت فيه الدليل مثل من يحلق رأسه في الحج  قبل التحلل لعذر  المرض فإن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ( ذبيحة ) 
ولكن ما لم يثبت فيه نص فليس علي الجاهل فيه شيء إذا خالف الواجب عليه  دليل ذلك ما رواه البخاري ( من أن أعرابيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة وقد لبس جبة متضمخا بالطيب - يعني وقد تطيب بالعطر - فقال له صلي الله عليه وسلم  ( انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ) فهذا لم يأمره النبي صلي الله عليه وسلم بدم  وإن كان بعض علماء اليوم يأمرون من يفعل هذا بدم . ولكن قلنا لمن لم يكن معذورا بمرض ونحوه إن ترك نسكا أن يذبح دم لأن هذا هو الأحوط وهو قول جمهور العلماء وخروجا من الخلاف . ولكن قد ذكرت في الصوتية أنك كنت مريضة فلاشيء عليك إن شاء الله تعالى 
ولكن يجب أن يكون طواف الإفاضة الذي طفتيه وهو يغني عن الوداع إن كان آخر عهدك بالبيت بمعني أن تكوني غادرت مكة بعدها وشرط آخر أن يكون بعد أيام منى كما ذكرت لك سابقا

رد السائلة
نعم طواف الإفاضة والوداع كانوا مع بعض وبعد أيام التشريق قبل مغادرة مكه بيوم واحد فجر الثلاثاء، وغادرت فجر الأربعاء 
جزاكم الله خيرا 

logo