رقم الفتوى : 774
تاريخ النشر : 12-07-2023
المشاهدات : 769
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
السؤال بخصوص عدة المطلقة
لو حاضت بعد الطلاق بإسبوع هل تحسب أنها أول حيضة وباقي لها حيضتان؟ 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
 أولا  العدة : هي أجل ضرب شرعا لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش . ( بدائع الصنائع 190/3) 
وقد اتفق الفقهاء علي أن عدة المرأة التي فارقها زوجها بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من أسباب الفرقة غير الوفاة ثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا ولم تبلغ سن اليأس من الحيض دليل ذلك قول ربنا عز وجل (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة /228) 
ولفظ القرء من الألفاظ المشتركة في لغة العرب فهو يطلق علي كل من الحيض والطهر علي السواء ومن هنا اختلف أهل العلم في المراد بالقرء الوارد في الآية علي قولين و كل من القولين له أدلته  الأول: وهو قول الحنفية والحنابلة إلى أن المراد بالقرء الحيض فإن المطلقة تنتهي عدتها بمرور ثلاث حيضات .  وعلي هذا القول إن طلقت المرأة في طهر لم يمسها فيه وحاضت بعد الطلاق ولو بساعة من الزمان فإن الحيضة تعد الحيضة الأولي . 
 أما إن طلقها وهي حائض- وهذا طلاق بدعي  خلاف السنة يأثم فاعله - فمن قال أن الطلاق في الحيض يقع قال لا تعد الحيضة التي طلقت فيها وتحسب أول حيضة هي الحيضة التي تأتي بعد الطهر . 
والثاني : ذهب المالكية والشافعية إلي أن المراد بالقرء هو الطهر وعليه فإن المطلقة التي لم تيأس من المحيض عدتها بمرور ثلاثة أطهار   . 
وكل من الفريقين له أدلة علي ما ذهب إليه مبسوطة في كتب الفقه ليس هنا موضع بسطها  . 
  ولأننا نأخذ بأدلة الفريق القائل أن القرء هو الحيض فعليه أول حيضة أتت بعد طلاق في  طهر لم يمسها فيه تعد هي القرء الأول وإن أتت بعد إيقاع الطلاق بساعة أو أقل


استفسار من سائلة أخرى
ما معنى فى طهر لم يمسها فيه
يعنى مثلا أنها حاضت ثم طهرت ولم يمسها ثم طلقها فإنها تحسب العدة من أول الحيض المستقبل أما إن حاضت فلمسها ثم طلقها فإنها تحسب من بعد الحيض الأول (أى لا تعد هذا الحيض الثلاث قروء)
هل ما فهمت صحيح


الجواب على استفسار السائلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
 فهمك ليس صحيحا والمقصود أن هناك طلاق سني وهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه -أي لم يجامعها فيه -أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها- فإذا أتي الحيض تعد ثلاث حيض فإذا طهرت من الحيضة الثالثة وهو لم يراجعها انقضت عدتها هذا هو طلاق السنة . 
أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في طهر قد مسها فيه 
فإن أوقع الطلاق هكذا فهو آثم واختلف أهل العلم في هذا الطلاق هل يقع أو لا يقع فجمهور العلماء علي أن الطلاق يقع وتكون الحيضة التي تلي ذلك الطهر هي أول قرء وتليها الحيضة الثانية والحيضة الثالثة . 
وإن طلقها وهي حائض أو نفساء فهو محرم وهو طلاق بدعي ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها وإنما تحتسب أول حيضة هي التي تلي الحيضة التي طلقت فيها فإذا طهرت وأتت الحيضة فهي أول قرء
وبعض أهل العلم من يقول لا يقع الطلاق البدعي وهو آثم وقالوا هو طلاق خلاف السنة وقد قال صلي الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود . 
وممن قال بعدم وقوع الطلاق البدعي من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز . وعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

logo