وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: مع وجود الأم تقسم تركة المتوفي من أربعة وعشرين سهما متساوية تعطي الأم السدس 4 أسهم والزوجة الثمن 3 أسهم والباقي 17 سهما يقسم علي الأبناء إن كانوا ذكورا فبالتساوي، وإن كانوا إناثا وذكورا فللذكر مثل حظ الإنثيين. قال تعالي: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )
أما إن كانوا أما وزوجة وبنات فقط ليس معهن ذكور فتقسم التركة من أربعة وعشرين سهما للأم السدس 4 أسهم وللزوجة الثمن 3 أسهم وللبنات ( إن كن إثنتين أو أكثر ) الثلثان 16 عشر سهما فتعود المسألة ( القسمة ) إلي 23 سهما .
استفسار من السائلة بعد الجواب:
معذرة معلمتي لماذا عند وجود البنات فقط يقسم 23 سهما وليس ٢٤
جواب المعلمة:
أولا نقسم التركة علي 24 سهم . ميراث الأم السدس 4 أسهم من 24 سهم وميراث الزوجة الثمن 3 أسهم من 24 سهم والبنات إذا كانوا محضا ليس معهم ولد ذكر الثلثان 16 سهما من 24 سهم فيكون مجموع الجميع في النهاية 23 سهم فتعود التركة كلها مقسمة علي 23 سهم.