تاريخ النشر : 27-05-2023
المشاهدات : 603
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سؤالي عن كيفية قضاء العدة لزوجة طلقت طلاق بائن على يد مأذون وهي لا تحيض. 
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: المعتدات ستة أصناف 
الصنف الأول : الحامل وعدتها سواء من موت زوج أو طلاق هي وضع الحمل لقوله تعالي ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) 
الصنف الثاني : المتوفي عنها زوجها من غير حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة من حين موته لقوله تعالي ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) 
الصنف الثالث : المرأة ذات الحيض وعدتها من طلاق أو فسخ هي ثلاثة قروء لقوله تعالي ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
الصنف الرابع:
 المرأة التي لا تحيض إما لصغر سنها أو لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالي ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) أي واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ومثلها في الحكم المستحاضة . 
والصنف الرابع: 
هذا هو جواب سؤالك أنها يجب أن تعتد ثلاثة أشهر لأنها يئست من المحيض . ولا داع لذكر باقي العدد ولكني أجبتك عما لم تسألي عنه لمزيد الفائدة والعلم .

logo