تاريخ النشر : 14-04-2021
المشاهدات : 2738
السؤال
السلام عليكم 
لو سمحت
رجل يمتلك محل ويؤجره هل المحل عليه زكاة؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليس علي الدور أو العقارات أو المحلات أو المراكب والسيارات أو الآلات وغيرها زكاة إلا أن تكون معدة للإتجار فيها فتكون من عروض التجارة تقوم حين يحول عليها حولا هجريا فما بلغ منها نصابا زكي . 
لكن هذا المحل هو لا يعده للبيع ولكن إن كان يدخر من إيجاره شيئا فبلغ نصابا وحال عليه حولا هجريا زكي زكاة المال . أما إن كان ينفق الإيجار أو المدخر منه لا يبلغ نصابا فلا شيء عليه وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الأصناف التي تزكي كزكاة النقدين الذهب والفضة وفي معناها زكاة المال وكذلك زكاة الزروع والثمار وهي محددة بأنواع معينة وكذلك زكاة البقر والغنم والإبل كل ذلك ثبت به نصوص صحيحة صريحة  . وزكاة عروض التجارة ذهب إلي وجوبها جماهير أهل العلم أما ما دون ذلك فليس عليه زكاة لعدم ثبوت النص

logo