تاريخ النشر : 23-11-2022
المشاهدات : 714
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو حد استلف مبلغ بلغ نصاب الزكاه
من الذي عليه الزكاه صاحب المال أم المدين
مع العلم ان صاحب المال بيخرج الزكاه كل عام
والمدين اخذ المال واشتري بيه محل ويؤجره ؟
            .......................
لو معايا مقدار من المال بلغ النصاب ولكن قبل بلوغه النصاب حد اقترضه مني هل يكون عليه زكاة؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : اختلف أهل العلم في هذه المسألة والراجح أن من أقرض غيره مالا  فإما أن يكون هذا المال 
ميئوسا منه فليس علي صاحبه زكاة حتي يقبضه .
وإما أن يكون مرجوا قبضه لأنه عند رجل أمين وليس معسرا ففيه حالات فإن كان الدائن يستطيع أن يسترد ماله في أي وقت شاء فيجب عليه إخراج زكاته إذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا إما بنفسه أو مضموما لمال آخر عنده .
2 - وإما إن كان لايستطيع استرداده إلا بعد مدة زمنية معروفة بالشهور أو السنين فيجب حينها أيضا إخراج زكاة القرض مع أصل ماله إن وجد في كل حول
3-إن كانت المدة التي يسترد فيها ماله مدة مجهولة فإنه لايزكيه إلا حولا واحدا علي الراجح من أقوال أهل العلم ثم لايزكيه إلا بعد قبضه فإذا قبضه زكاه للسنوات التي لم يزكيها لأنه متعلق بحق العباد
وقول عائشة رضي الله عنها  ( ليس فيه زكاة حتي يقبضه ) -تعني الدين حسنه الألباني في الإرواء برقم 784

باقي الإجابة : أما المدين فإن الأصل عدم بقاء المال عنده لأنه اقترض المال لمصالحه وهو هنا اشتري محل ويؤجره فليس علي المحل زكاة وليس في الإيجار زكاة إلا أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول
ولكن من أخذ مالا قرضا ثم كنزه عنده حتي حال عليه حولا وقد بلغ نصابا فإن بعض أهل العلم قال بوجوب الزكاة فيه أيضا علي المدين وممن قال بذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى

logo