تاريخ النشر : 23-11-2022
المشاهدات : 988
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أخذ زكاه المال وشراء بها أجهزه للعرايس ولا لابد من تمكين الفقير من المال؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الأصل أن الزكاة تخرج من عين المال المزكي أو من جنسه فزكاة المال تخرج مالا وزكاة البقر والغنم تخرج بقرا وغنما وأبيح أن تخرج زكاة الذهب والفضة مالا لأن الذهب والفضة تعد نقدا فهما جنسا واحدا . لذلك لايباح أن تخرجي زكاة المال وتشتري به ملابس أو طعاما أو غيره ذلك قبل أن يقبضها الفقير ولكن يجوز في أحوال
الأول : أن تخبري الفقير أن له كذا فيوكلك أن تشتري له مايريد من ملابس أو طعام أو أجهزة .
الثاني : أن يكون الفقير المعين سفيها ولايحسن التصرف في المال كأن ينفق المال في المحرم أو فيما لاطائل من وراءه ويبقي محتاجا إلي الطعام أو الملبس وهذا لايجوز إلا مع من حاله مثل هذا وليس مع كل فقير
وذلك لأن الأصل في الزكاة  أن يقبضها الفقير أولا كما هي أو مايحل محل القبض كأن يجعل غيره وكيلا عنه في القبض والتصرف مثل الحالة الأولي

logo