هل يجوز فى زكاة المال أن أحدد للشخص فى أى شئ يصرفه؟ مثلا أقول له اشترى به شئ معين وما هو الأحوط فى ذلك؟
الاجابة
الي الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن الزكاة الجواب الحمد لله :
قد بين تعالي مصارف الزكاة وأنها ثمانية مصارف قال تعالي (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ........)
أما قولك أن تحددي لمن يخرجها أن يشتري شيئا معينا مثلا فاعلمي ا
أختي أن العلماء قد بينوا أن زكاة كل شيء تخرج من جنس ذلك الشيء وذلك للنصوص الواردة بمعني أن زكاة المال تخرج مالا، لا يصح مثلا استبدالها بثياب أو طعام وكذلك زكاة الزرع تخرج من جنس الزرع وزكاة الماشية تخرج ماشية وزكاة البقر تخرج بقرا
وزكاة الذهب تخرج ذهبا وإنما حدث التجوز بأن تخرج مالا لأنهما جنسان ربويان ولأن المتصدق يمكن أن كانت زكاتك مقدار خمسة جرام ذهبا مثلا فيقول ليس عندي خمسة بل هذه سلسله خمسة عشر جراما وهذا سوار عشرون جراما وهكذا خفف الأمر لعدم المشقة
ولذلك كان سؤالك انك تخرجين زكاة المال مثلا فتطلبي من وكيلك في إخراجها أن يشتري مثلا طعاما ويوزعه علي الفقراء أو كمن يطلب أن تخرج زكاة ماله في جهاز للعرائس الفقراء الأيتام فإن الجواب لا يجوز ذلك وإنما يجب أن يقبض الفقير أو المسكين أو الغارم المال ثم يشتري به ما يشاء وإن وكلكم في شراء ما يريد بعد القبض فلا بأس بذلك