تاريخ النشر : 26-09-2021
المشاهدات : 2587
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
عايزة أسأل سؤال معلمتي الفاضلة:
لو عايزه أطلع صدقة  لأبي هل حرام أطلع من فلوس زوجي ؟ 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يجوز التصدق عن أبيك من مال زوجك إن إذن الزوج بذلك لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لايحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه ) صححه الألباني في صحيح الجامع فإن لم يأذن فلايحل لك ذلك لأن الصدقة عن الميت أجرها للميت وليس للزوج فلايحل ذلك إلا بإذنه ورضاه . أما إن أذن لك وأنت تسألين عن قبول الصدقة عن والدك من مال زوجك وليس من مالك فإن الصحيح أن الصدقة عن الميت تقبل وإن لم يكن المتصدق إبنا أو قريبا للميت بل تقبل من البعيد كما تصح من البعيد . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله ) المغني لابن قدامة (226/2) وبذلك أفتى كثير من أهل العلم قديما وحديثا منهم الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى

logo