تاريخ النشر : 24-09-2021
المشاهدات : 1034
السؤال
السلام عليكم 
معلش عندي سؤال يا طنط 
لو انا طهرت من الدورة بعد الفجر ينفع اصوم اليوم ده ؟
و لا لازم اكون طاهرة قبل الفجر
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
إذا تيقنت الحائض من إنقطاع دمها في رمضان وتيقنت من طهرها .
فإما أن يكون طهرها من حينها قبل طلوع الفجر ولو بزمن يسير ونوت الصوم فإنه يلزمها أداؤه وصومها صحيح وليس عليها قضاء ولايؤثر في صحة صومها تأخير غسلها إلي بعد طلوع الفجر لما صح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ) رواه البخاري. ومسلم ومن ألفاظ مسلم ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من جماع غير إحتلام في رمضان ثم يصوم ) .
أما إن تيقنت طهرها من الحيض بعد طلوع الفجر ولو بزمن يسير فإنه يلزمها قضاؤه قولاً واحداً ( مراتب الإجماع لابن حزم 40 ) وانظري المغني لابن قدامة  135/3) 
وأختلف العلماء علي قولين في وجوب إمساكها عن المفطرات باقي اليوم فمذهب أبو حنيفة والمشهور من مذهب أحمد وجوب إمساكها خلافاً لقول مالك والشافعي ولكن لايعتد بإمساكها ولايحسب لها ويبقي القضاء عليها قائماً وإن أثيبت عليه فضلاً من الله ومنه . 
وذلك تعظيماً لحرمة الشهر ولما علل به ابن قدامة المسألة فقال: ( وأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً-كالحائض والنفساء والمسافر والصبى والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الإمساك بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة والثوري و الأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري لأنه معني لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية . 
والثانية لايلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي ) المغني لابن قدامة (134/3) . 
أما إن كان سؤالك علي صوم النافلة فإنه لايصح صوم من طهرت بعد طلوع الفجر ولو بزمن يسير قولاً واحداً كما نقل غير واحد من العلماء الإجماع وإنما خلافهم في وجوب الإمساك مع القضاء أو عدم وجوب الإمساك مع القضاء أيضا ولايجب قضاء في النافلة .

logo