تاريخ النشر : 15-05-2021
المشاهدات : 2952
السؤال
السلام عليكم .. انا بشتغل في الورد .. عندي كميه ورد كبيرة وكميه حديد بحتاجه في شغلى معظمهم عدى عليهم السنه .. ازاى احسب الزكاة بتاعتهم خصوصا أنى مش عارفه تمنهم مجمعين كام بس هى خامات موجوده عندى لما بحتاجها بشغلها ومش بجيبهم مره واحده عشان اقدر اعرف سعرهم كذا بالظبط. 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: تحتسب زكاة عروض التجارة على ثمن بيع العروض الموجودة وليس على ثمن شراءها فمثلا من كان عنده قطعة أرض مثلا اشتراها من عام بمليون جنيه بنية وقصد الإتجار فيها فصار ثمنها بعد عام بمليون ومائتا من الجنيهات؛ فتحتسب الزكاة على ثمن بيعها وليس على ثمن شراءها، وكذلك لو قل ثمن البيع فصار ثمنها ثمنمائة ألف مثلا فيزكي ثمنها بعد النقصان لأنه ثمن بيعها وهكذا. 
فأنت عليك أختي الكريمة أن تقوِّمي ثمن تجارتك بكم تبيعينها في الوقت الذي تخرجين فيه الزكاة وليس بثمن شراءك لتلك المستلزمات. 
فمثلا إن كنت تبيعين الورد بما فيه من حديد مثلا ب20 ألف جنيه فإنك تخرجين الزكاة ربع العشر من تلك القيمة. 
وقد اختلف أهل العلم في نصاب المال كم يبلغ هل يحتسب على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة فذهب الشيخ ابن باز رحمه الله وبعض أهل العلم أنه يحتسب على أقل النصابين وهو في زماننا هذا  نصاب الفضة قالوا لأن الفضة أحد النقدين فيمكن أن يحتسب النصاب عليها كما يحتسب على نصاب الذهب.
ثانيا : لأن نصاب الفضة أقل قيمة فيكون ذلك مصلحة للفقراء ولنبين ذلك نقول:
نصاب الذهب: هو كما بين أهل العلم عشرون مثقالا وقد اختلف المقدرون ذلك بالجرام على حسب ضبطهم للجرام والذي أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله بعدما سئل كثيرا من أهل الخبرة عن زنة الجرام أن النصاب اثنان وتسعون هذا هو نصاب الجرام من الذهب 
فإذا حسبنا مثلا ثمن الجرام 24 أو 21 نجده مثلا 800 من الجنيهات نضربها في 92 فيكون النصاب 92×800 فيكون النصاب كبيرا ولكن لا يخرج المزكي الزكاة إلا إذا بلغ المال هذا المقدار.
أما نصاب الفضة فهو بالجرام 595 جراما من الفضة والفضة ثمنها قليل جدا مقارنة بثمن الذهب فيكون النصاب قليلا فيخرج الزكاة من المال القليل فيكون ذلك مصلحة للفقير.

استفسار من السائلة:
انا اسفه مش فاهمه اوى .. وكمان في حاجه تانى تقريبا موقفه شغل لظروف حملى وتعبي والحاجات دى مش بتتباع لما بيكون في شغل بتتأجر فأنا كده اعمل ايه


الجواب:

المعني إنك تقومين بحساب ثمن البضائع التي عندك إن حال عليها الحول وحساب الثمن يكون بالثمن الذي تبيعين به في وقت حساب الزكاة ولا يختلف الحكم الشرعي في أنك متوقفة عن البيع بسبب الحمل أو بأي سبب آخر ولا يفرق في الحكم الشرعي هل تصنعين تلك البضائع أو تبيعينها كما هي. 
إذا حال عليها الحول تحسبين ثمن البيع ( لوكانت بيعت ) حتي وإن لم تباع فإذا بلغ ما عندك نصابا أخرجت زكاة ما عندك ربع عشر القيمة الكلية.

logo