السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخت تسأل
توفت والدتها منذ 13 عام وتركتها وأربعة إخوة ذكور وقبل وفاتها قالت لأولادها أن العقد والحلق الذهب تأخذهم الأخت لأنها بنتها الوحيدة وكان لديها أربعة أساور ذهب أيضا اشتراهم لها أحد الأولاد الذكور فقالت هم له لأنهم بماله
وبعد وفاتها نفذ جميع الأخوة ما قالت تماما وهم راضيين
الآن بعد ارتفاع اسعار الذهب والغلاء قال بعضهم أنه المفروض أن يقسم ذهب أمهم حسب الشرع
علما بأن الأخ الذي أخذ الأساور باعها
وسؤال الأخت الآن ماذا تفعل ؟
هي كانت محتفظة بالعقد ذكرى من أمها وترغب في بيعه والحج بثمنه
او التصدق به على أمها وأبيها لأنه الذي اشترى العقد للأم

هل عليها وزر في شيء ؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعده
 أولا لابد أن ننتبه لشيء، أنه لا يصح ولا يجوز الوصية لوارث؛ لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال( إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) بمعنى طالما هؤلاء أبنائها فلا يجوز أن توصي لهم بما يزيد عن الميراث، يزيد عن ما فرضه الله لهم فهذا لا يجوز. 
طيب الآن الأم رحمها الله أو إنسان ما قبل أن يتوفى أوصى لوارثه بشيء زائد أو لأحد ورثته بشيء زائد ،أهل العلم على أنه إن أجاز الورثة هذه الوصية، أجازوها عن طيب نفس ، لأنه في الحديث الصحيح أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن أجازوها بطيب نفس وأيضا هؤلاء الورثة يكونوا بالغين عاقلين رشداء ، أما غير ذلك فلا يصح إجازتهم حتى يبلغوا ويكونوا ذو عقل ورشد أو ذوي عقل ورشد. أما إذا كانوا صغارا فلا يصح إجازتهم. 
طيب إذا كان الجميع بالغ وراشد وأجازوا الوصية عن طيب نفس منهم ؛ على مذهب الجمهور تجاز هذه الوصية ، و الذي كُتب له أو أوصى له بشيء زائد يأخذه. 
على مذهب البعض الآخر من أهل العلم ـ وهم قلةـ لا تجوز الوصية بداية ولا حتى إن أجازها الجميع. 
نحن نقول أنها تجاز على مذهب الجمهور.
 لابد أولا أن نعلم أنه ليس من أجل أنها بنت أنها يوصى لها بالذهب زيادة عن الذي أحقه الله لها.
 ثانيا الأخ الذي أعطى أمه ذهبا في مسألتنا هذا كهدية، هذا المال صار من مالها هي، وما تركته من مالها هو حق للورثة وليس حق لها أن تتصرف تقول هو الذي أعطاه لي فيرد إليه. لا يجوز.
 لكن طالما قلتِ أن جميع الورثة نفذوا الوصية وهم راضين بذلك فالوصية أجيزت وأخذ كل ذي حق حقه والحق الذي أجازه له غيرهم. 
 رجع الآن بعض الورثة أو كل الورثة عن ذلك وقالوا : لا الذهب زاد ثمنه ونحن محتاجون أن يرد هذا المال ويقسم, ما الحكم فيه؟ الحكم فيه بعض أهل العلم قالوا يرد إلى التركة ويقسم على الجميع بتقسيم التركة الأولى. والبعض قالوا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمهم جميعا قال: إلا إذا قَبِلَ المورِث المورَث له، يعني المورث ورث وأوصى بوصية لمورثهم وصية زائدة. لابد أن يجيزها الورثة لأن هذا شرط القبول باجماع المسلمين. قالوا إذا لم يقبل الورثة ترد الوصية بإجماع المسلمين. نقل الإجماع ابن المنذر وابن تيمية وابن قدامة وغيرهما. 
في مسألتنا الورثة أجازوها والذي كتب له أو أوصى له بهذا الملك الزائد (الذهب) أخيك وأنت قبلتم تلك الوصية. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا قبل الموصى له بالوصية فقد دخل المال هذا في ماله وصار ملكا له. فلا يجوز أن يرد إلى الورثة مرة أخرى. يعني هو هو نفسه إذا أراد أن يرد هذا المال يرد ويقسم أنه ماله هو. يعطيه كهبة لا بأس. يعني يعطيه يرده إليهم كهبة لهم ، إن قبلوها فلا بأس. لكن لا يجبر على رد هذا المال، لأن المال دخل في ملكه. 
فإذا في مسألتنا هذه دخل المال في ملككم بقبول الورثة الآخرين وقبولكم أنتم لتلك الوصية. فأصبح المال أو هذا الذهب ملكا لكم لا يأتي أحد بعد سنوات متطاولة ويقول : نرد هذه الوصية ويقسم بتقسيم التركة. لكن أنا أقول لك إن بعض أهل العلم قالوا إذا رد الورثة الوصية بعد القبول ، بعضهم بعض أهل العلم قالوا يجب أن ترد إلى التركة وتقسم بتقسيم الله تعالى لها أو بما فرضه الله عز وجل. فالأمر لكم بالخيار، أخاك الآخر قد يكون انفق الذهب فلا نقول له ائت بما أنفقته. أما أنتِ فالعُقد قائم ما زال موجودا فوالله إن أحببتِ تبرعا منك أن تعطي إخوانك. والذي عنده الذهب وأخذه لا يأخذ شيء لأنه أخذ أكثر من حقه. 
 ويقسم الباقي عليكم أنتم بما فرضه الله لكل منكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إن طابت نفسك بذلك فإن لم تطب فقد قال كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين أنه لا يرد هذه الوصية ما دام قبلها الموصى له وطبعا قبلها أصحاب الميراث.

logo