السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال، الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد؛
أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في كتاب تهذيب الأسماء واللغات تكلم عن التضحية بالخنثى فذكر كلاما كثيرا مفاده أنه قال : فقلت لهم يجزئ.
يعني يجزئ أن تُذبح الخنثى حتى وهو يعلم ، لأنه ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ ليس فيه ما ينقص اللحم وأفتيتهم فيه، يعني النووي رحمه الله أفتاهم بذلك.
والذكر والأنثى كلاهما مجزئ لو ذبح ،والمقصود في الأضحية أيضا اللحم فلا ينقص اللحم كونه خنثى.
وهكذا أجاب الألباني رحمه الله حينما سأله أحد الناس عن التضحية بالخنثى. فإذا كان يجزئ التضحية بالأنثى وهي أقل، وباليقين يجوز التضحية بالذكر، والخنثى إما هذا وإما هذا، يعني إما ذكرا وإما أنثى هناك إشكال هل هي ذكر أم هل أنثى، قال الشيخ الألباني رحمه الله فيجزئ التضحية بها.
وظني أيضا أن الشيخ ابن عثيمين أجاب بمثل هذه الإجابة أنه يجوز أن يضحي بخنثى وخاصة إن كان لا يعلم إلا عند التضحية بها.