الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : ما علمت أحدا من أهل العلم يقول إن نصاب الذهب يحسب علي نصاب الفضة لكن هناك من أهل العلم من يقول إن نصاب المال يحسب علي نصاب الذهب أو الفضة أيهما أقل وذلك لأن الذهب والفضة هما نقدان وأيضا ذلك لمصلحة الفقير . ومن مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نصاب الذهب يحسب عشرون مثقالا من ذهب ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جراما . انتهى
وتخرج الزكاة على الجميع ولو زاد على النصاب بكثير لأن الزكاة لا تتعلق بالنصاب فقط بل تتعلق بجميع ما يملكه الشخص ولكن النصاب هو القدر الذي إذا بلغه وجبت فيه الزكاة وإذا لم تبلغه لم تجب فيه .
ثانيا :اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب المباح المعد للزينة والإستخدام وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة علي أنه لا زكاة فيه . ومذهب الحنفية وقول للشافعي وابن حزم ومن العاصرين محدث العصر الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين علي أنه فيه الزكاة وهذا ما أرجحه ومن أدلة ذلك النصوص العامة التي فيها الأمر بإخراج الزكاة في الذهب والفضة دون تفريق بين صنف وآخر قال تعالي (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) والحلي داخل في هذا العموم ومثل حديث (في الرقة -الفضة -ربع العشر)
وفي الذهب مثل حديث ( مأمن صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوي بها) رواه مسلم
وأيضا عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات-خواتيم كبار - من ورق -أي من فضة -فقال ماةهذا ياعائشة قلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن ؟ قلت لا قال : هو حسبك من النار) رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني .
وأيضا عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال : أيسرك أن يسورك بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله . ) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن القطان والزيلعي وحسنه النووي والألباني . وضعفه الترمذي والنسائي وابن حزم.
والمسكتان : -بفتح الميم والسين تثنية مسكة وهي السوار . ومن قال بعدم وجوب الزكاة في الذهب والفضة المباحة المعدة للزينة أجابوا عن الآحاديث بأنها ضعيفة أما الأية قالوا الذهب والفضة المعدة للزينة والإستخدام ليست كنز فلاوتدخل تحت الوعيد المذكور في الأية ومن أرادت الإحتياط أخرجت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب . أما بالنسبة للأخت السائلة فإنها ليس عليها زكاة وإن كان علي قول من يوجب الزكاة في الحلي المستخدم وذلك لعدم بلوغه النصاب الذي قدره 85 جراما من الذهب