الأول: بلوغ النصاب
والثاني : أن يحول (يمر) علي ذلك النصاب حولا هجريا (قمريا)
فإذا لم يبلغ المال النصاب لم تجب فيه الزكاة .
فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص (عيار 24)
أو 595 جراما من الفضة ويلاحظ هنا وجود فارق كبير بين قدر نصاب الذهب وبين قدر نصاب الفضة وذلك لغلاء سعر الذهب كثيرا عن سعر الفضة فقد يكون مثلا نصاب الذهب 100000ونصاب الفضة 20000فقط وهنا ذهب بعض أهل العلم أن المزكي يخرج علي النصاب الأقل فإذا بلغ المال عنده 20000 أخرج علي العشرين وما زاد عنها كذلك -يعني يخرج علي جميع الأموال . أما إن عمل علي نصاب الذهب فلن يخرج الزكاة إلا إن بلغ ماله 100000. لذلك وجب حساب النصاب الأقل لأن الذهب والفضة كلاهما نقدان يقوم بهما الأموال . وأيضا إن ذلك فيه مصلحة للفقير
والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع عشر النصاب أي اثنين ونصف في المائة من المال المدخر .
أما زكاة الذهب فإذا بلغ الذهب نصابا وهو 85 جراما عيار 24 . ونصاب الذهب (وكذلك الفضة )يحسب علي الخالص منهما و الذهب الخالص هو عيار 24 وفإذا كان عندك عيارات أخري تحسب علي الطريقة الآتية عدد الجرامات في نوع الجرام على 24 يعني إن كان عندك 120 جراما عيار 21 مثلا ( 120 ×21 ) ÷ 24
والناتج 105 جرام يقسم علي اثنين ونصف فتكون الزكاة جرامان واثنين وستين من الجرام ويمكن أن تخرجه مالا فتحسب عدد جرامات الذهب الواجب إخراجها في الزكاة في سعر جرام الذهب عيار 24 في يوم إخراج الزكاة .
ثالثا : من لم يخرج الزكاة لسنوات سابقة و كان ماله يبلغ نصابا وجب عليه التوبة إلى الله تعالى وحساب زكاة السنوات السابقة وإخراج ما عليه من زكاة وبغير إخراج ما مضي عليه من زكاة لا تبرأ ذمته .
رابعا : إن كانت تلك الشهادات في بنك ربوي حرم بيقين ما يخرج منها من ربح وهو ربا يجب التخلص منه وسحب أصل ماله من هذا البنك الربوي