وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
ذهب أكثر أهل العلم إلي أن أكثر مدة للنفاس أربعين يوما واستدلوا علي ذلك بما رواه الخمسة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما )
ولكن إن طهرت في أقل من ذلك بعد سبعة أيام أو أقل أو أكثر اغتسلت ولها كل أحكام الطاهرات . فإن امتد بها الدماء بعد الأربعين فإن وجدت صفة دم الحيض فهو حيض وإن لم تجد فيه صفة دم الحيض فهو استحاضة لا تمنعها من الصلاة والصيام وقراءة القرآن تتوضأ عند كل صلاة فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل تصوم وتتوضأ عند كل صلاة ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله.
وعليه ما رأيتيه من دم بعد الأربعين إن لم يكن فيه صفات دم الحيض المعتادة لديك فهو استحاضة تغتسلين من النفاس وتتوضأي عند كل صلاة وتصلي