تاريخ النشر : 22-03-2024
المشاهدات : 350
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معي زكاة مال ولي قريبة في حاجة لمبلغ سلف وهي ليست من مستحقي الزكاة فهل يجوز أن أعطيها المبلغ كسلف وكل شهر تعطيني جزء أخرجه للزكاة إلى انتهاء الدين ؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
    إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
     الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
   أولا : إذا حال الحول الهجري على المال أو الذهب أو الفضة ونحوهم مما فيه زكاة وقد بلغ نصابا فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصارفها ومستحقيها بإجماع أهل العلم ومصارفها هم الثمانية أصناف المذكورون في الأية ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) فعلم إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه سبحانه حصرها فيهم . فإذا كانت هذه القريبة ليست من هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن تعطى من مال الزكاة .  
ثانيا : إذا حال الحول علي المال وقد بلغ نصابا فلا يجوز أن يتصرف فيه بالقرض أو الإستثمار أو غيرهما من الوجوه غير أنه يعطى فقط لمستحقي الزكاة . 
ثالثا : إن كان هذا المال قد أعده صاحبه للزكاة ولكن لم يحل الحول على المال المزكى فيجوز لصاحب المال أن يتصرف فيه بأي وجه صحيح من وجوه النفقة لأن الزكاة لا تجب في المال إلا ببلوغ النصاب ومرور الحول فإن لم يحل الحول فهو مال ملك لك كسائر مالك ويجوز فيه التصرف بالقرض والهبة والهدية وغيرها من سائر التصرفات شرط أنه إذا حال الحول وعليك زكاة وجب إخراج كل ما عليك من زكاة لمستحقيها

logo