وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
أولا : لا يحل للحامل أو المرضع الفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن خافت الحامل أو المرضع علي نفسيهما فإذا أفطرتا وجب عليهما القضاء فإنهما كالمريض قال تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )
وإن كانت الحامل قوية ولكن خافت على جنينها وكذلك المرضع خافت على ولدها جاز لهما الفطر وصامتا عدة من أيام أخر . بل قد كره لهما بعض أهل العلم الصوم .
وقد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع ) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه
ومن المعلوم أن حكم المسافر إذا أفطر قضاء عدة من أيام أخر .
وعليه فإنه يجوز لك الفطر لعذر خوف الضرر على الرضيع فإذا زال العذر وجب عليك القضاء وإن كان هذا بعد رمضان المقبل .
وقد قال بعض أهل العلم أن الحامل والمرضع إن خافتا علي الجنين والولد ولم تخافا ضررا على نفسيهما فإن عليهما إطعام مسكين عن كل يوم فطر مع القضاء . وذهب أبو حنيفة وبعض أهل العلم إلي أنه لا فدية -لا إطعام -مع القضاء لأنه لم يأتي دليل من الكتاب أو السنة بالإطعام وما قاله هو الراجح وقد ذهب إلي ذلك من المعاصرين شيخنا ابن عثيمين وابن باز رحمهما الله تعالي