السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
أولا لا يجوز لمسلم فتح حساب في بنك من البنوك الربوية ولا أن يبقي فيه مالا له لما في ذلك من إعانة للبنك على عمله المحرم وقد قال تعالي ( وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان ) إلا في بعض أحوال الإضطرار كأن تفرض جهة العمل أو جهة المعاش التقاعدي فتح حساب في أحد البنوك الربوية فلا حرج علي المسلم في ذلك إذا كان سيلحقه ضرر معتبر شرعا كرفض جهة العمل إعطاءه الراتب بغير هذه الصورة ويجب عليه أمور أولا سحب تلك المبالغ أولا بأول لأن إبقائها إعانة للبنك في عمله
وفي ضوء ما سبق لا يجوز إصدار بطاقة إئتمان من بنك ربوي ولو كانت مغطاة ( أي أن لها حساب يغطي ما يشتري من سلع )
أما البطاقات غير المغطاة فتحرم لأمرين
الأول : أن من شروط التعاقد عليها الإقرار علي الربا وهو دفع مبلغ نظير التأجيل إن تأخر العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع .
الثاني : أنه من المحتمل الوقوع في الربا فعلا إن تأخر في السداد .
أما حكم إستخدامها عند الإضطرار فإنه جائز ولكن الضرورة تقدر بقدرها كأن تضطر لشراء كسوة لستر عورتك وليس عندك ما تشتري به أو طعام تقيم به صلبك وليس عندك مات شتري به ولكن إن صدرت البطاقة من بنك لا يتعامل بالربا وليست فيها تلك الشروط المحرمة جاز التعامل بها
والتعامل بالبطاقة غير المغطاة لا يجوز في شراء الذهب والفضة والعملات النقدية لأن من شروطها التقابض في المجلس ( يدا بيد ) والبطاقة غير مغطاة فيحرم أن يشتري بها تلك السلع وقد سبق في فتوي سابقة التفصيل في مسألة حكم بطاقات الإئتمان -الفيزا كارت-فلتراجع