تاريخ النشر : 18-12-2023
المشاهدات : 122
السؤال
السلام عليكم معلمتنا الفاضلة 
   توفي رجل من عدة سنوات وكان مقتدرا ولكن لاويؤدي الزكاة السؤال 
١- هل إذا أدى أولاده زكاته تصل له؟
٢- هل لابد من أمواله أم يمكن من أموال أولاده؟ 
٣- أخرجوا جزء من الزكاة كشنط رمضان هل هذا جائز؟
٤- تسأل جمعية رسالة أرسلت لهم أن هناك حالة هينوفيليا فقير يحتاج علاج هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لهم 
وهل يصل له الصدقة كذلك؟
وآسفه علي الإطالة 
   بارك الله في عمرك وعلمك
الاجابة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته 
    إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عمن توفى وفي ماله الزكاة ولكنه كان لا يؤديها 
      الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد : 
   أولا : من ترك إخراج الزكاة التي وجبت عليه وهو متمكن من إخراجها حتي مات ولم يوص بإخراجها أثم إجماعا .
ثانيا : ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم أن الزكاة لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالي المالية ومنها الحج والكفارات فإنها يجب أن تؤدى من ماله قبل الوصية وقبل تقسيم التركة .
ثالثا : سؤالك هل لابد من ماله أم يصح من مال أولاده الأصل كما أسلفنا أن زكاتك تخرج من رأس ماله لما ثبت في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فدين الله أحق أن يقضى ) 
ولكن ما فهمته من سؤالك أن المال قد قسم وقد لا يف الموجود من ماله في يد بعض ورثته ممن يريدون إبراء ذمة أبيهم من الدين قد لا يف الزكاة ففي هذا الحال إذا تبرع أحد الأبناء من ماله وأخرج عن أبيه فهو أمر مشروع وليس بواجب كما يتصدق الإبن عن أبيه وأمه 
رابعا : زكاة المال تخرج مالا لا يحل لغير مصلحة ظاهرة أن تخرج طعاما ( كشنط رمضان ) 
خامسا : المريض الذي أخبرت عنه جمعية رسالة تأخذوا عنوانه وتقابلوه ويقبض المال مادام فقيرا لا يستطيع تكاليف العلاج فهو من مصارف الزكاة أو يمكن أن تدعوا المال لجمعية رسالة إذا تيقنتم أنه قد أوكلها عنه في قبض المال لأن من شرط الزكاة أن يقبضها الفقير أو من ينوب عنه بالوكالة

logo