تاريخ النشر : 26-11-2023
المشاهدات : 175
السؤال
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات زادكم الله من فضله ورحمته التي لا يملكهما إلا هو. 
   عودا حميدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم معلمتي الفاضلة    رجاء الإستفتاء، صديقتي تسأل  
تريد قرض من بنك نظامه التورق يعني مثلا يعطيها أرز بقيمة القرض وهي تبيعه لمحلات مثلا وتسدد للبنك نقود على دفعات
تقول نظام إسمه (التورق) أن تقترض مثلا مائة ألف ريال فيعطوها أرز وتبيعه مثلا لشركة وتسدد للبنك نقود على دفعات 
تقول مثلا أن البنك يبيع الأرز بمائة ألف ولكن ثمنه ثمانين ألف والسداد مائة ألف ففي فرق عشرون ألف. 
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
   إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
    الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
     هذه المعاملة هي التورق وفيها خلاف معروف بين أهل العلم والراجح أنها معاملة جائزة لا بأس بها وهي أن يبيع الإنسان -أو شركة أو بنك- سلعة علي إنسان آخر محتاج إلي أجل معلوم أو على أقساط وهذا المشتري يبيعها بعدما يقبضها، يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو غيرها من الحاجات .
ولكن يقع في هذه الصورة أخطاء من البائع وكذلك من المشتري ينبغي التنبيه عليها وهي أن البائع يبيع ما ليس عنده البنك يبيع سيارة مثلا أو أكياس من الأرز ليست عنده وليست في ملكه وبعد البيع يذهب فيشتريها وهذا لا يجوز لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تبع ما ليس عندك )  
وصح عنه صلي الله عليه وسلم أنه ( نهي أن تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار إلي رحالهم ) 
فالبنك أو التاجر قد يبيع سيارة أو أرز أو غيره ليست عنده ثم يذهب فيشتريها والمشتري المحتاج ليس له أن يبيع أيضا حتي يقبض السلعة وينقلها إلي بيته أو إلى السوق ولا يبيعها على الذي باع عليه فإذا باع أحدهما قبل قبض السلعة فهذا لا يجوز وهذا الذي يخل به كثير من الناس وتأتي المشكلة من هذا الجانب 
وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله وكثير من أهل العلم ممن يبيحون التورق أما من يحرمون التورق فلا يحتاجون لتلك الشروط لأنهم يحرمون أصل المعاملة

تعقيب : حديث حكيم بن حزام قال صلي الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الألباني صحيح 
وحديث ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار إلى رحالهم ) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود

logo