تاريخ النشر : 19-11-2023
المشاهدات : 307
السؤال
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     معي زكاة مال ولي قريبة في حاجة لقرض وهي ليست من مستحقي الزكاة فهل يجوز أن أعطيها المبلغ كقرض وكل شهر تعطيني جزء أخرجه للزكاة إلى انتهاء الدين؟؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
      إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
      الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 
    لا يجوز ذلك لقول الله تعالي ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) والمعنى إنما الصدقات -أي الزكوات الواجبة بدليل أن الصدقة المستحبة تعطي لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد - أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حصرها فيهم وهم الثمانية أصناف المذكورة في الأية . فإذا وجبت الزكاة ببلوغ النصاب وحال عليها الحول فلا يجوز التصرف فيها بوجه إلا فيما ذكره الله تعالي لهؤلاء الأصناف الثمانية وليس من الوجه الإقراض منها . ولكن إن كان طلب هذه القريبة القرض لحاجة ملحة وليست للأمور الترفيهية فهي في هذه الحالة تدخل تحت صنف المسكين وقد عرفه العلماء بأنه عنده أكثر من نصف حاجته أو عنده ما يملكه ولكن لا يكفي حاجته واستدلوا بقول الله تعالي ( وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر .. ) فوصفهم تعالي بالمساكين وهم يملكون سفينة ولكن لا تكفي حاجتهم. 
هناك صورة يجوز أن تقرضيها وهي أن يكون المال الذي بين يديك هو مال أوقفه صاحبة للزكاة ولكن لم يحل عليه الحول بعد فيجوز أن تستأذني صاحبة في أن تسلفيه للقريبة شرط أن ترده كله قبل أن يحول عليه الحول فإن أذن جاز ذلك لأن هذا المال مازال في ملك صاحبه وليس حقا للفقراء إلا أن يحول عليه الحول

logo