السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن الطلاق المعلق بشرط
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
الطلاق المعلق بشرط مثل إن خرجت فأنت طالق أو إن دخل أبوك الدار فأنت طالق وهكذا، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق بشرط إذا تحقق الشرط وقع الطلاق وذلك لما هو معروف في أصول الفقه من أنه إذا تحقق الشرط وقع ما تعلق به .
وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالي إلي أن الطلاق المعلق إذا قصد قائله طلاقا وقع الطلاق وإن قصد تهديدا فلا يقع الطلاق وإنما هو يجري مجرى اليمين وكفارته كفارة يمين وعليه فتوى علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين وغيرهم. دليله علي ذلك الحديث الصحيح ( إنما الأعمال بالنيات ) وغيرها من الأدلة القاضية بالنظر إلى النية .
وعلي هذا يسأل هذا الزوج عن نيته فإن كانت نيته الطلاق فقد وقعت طلقة واحدة ما لم تسبق بطلاق سابق وإن كان نيته التهديد حتى لا يدخل الأب بيتهم فعليه كفارة يمين .
وعليه ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى وخاصة مع ما يرى من قول جماهير أهل العلم أن الطلاق يقع في كل حال إذا دخل الوالد البيت كما في سؤالك هذا.