تاريخ النشر : 14-08-2023
المشاهدات : 398
السؤال
السلام عليكم 
  سؤال
  رجل يملك عشرة قراريط للزراعة، أجر سبعة منهم لإبن أخته، فلما توفى استأجرتها زوجته وأولادها، 
والثلاثة قراريط المتبقية استأجرها ابن بنت أخيه. 
وإن شاء الله العام الجديد في الإيجار يبدأ شهر نوفمبر، مستأجرة السبعة قراريط دفعت إيجار العام الجديد مقدم عن طريق ابنها وطلب استئجار الثلاث قراريط الأخرى. 
هل يجوز عدم تجديد التعاقد مع المستأجر القديم (لم يستكمل إيجار هذا العام للآن) وتأجيرها لمستأجر السبعة قراريط 
 وهل نظام الإيجار ينطبق عليه الجار أولى بالشفعة؟ 
أم الأفضل استمرار تأجيرها للمستاجر القديم ولا يبيع على بيع أخيه؟
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
  إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
  الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :   أحكام الشفعة تطبق في حال البيع وليس حال الإجارة. 
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن رجل استاجر شقة واحدة من عدة شقق في عمارة ثم جاء آخر وأراد أن يستأجر شقة بجواره فهل له حق الشفعة في هذه الشقة فأجاب الشيخ : لا ( شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام السؤال التاسع عشر ) 
 والأمر الآخر أن أحكام الشفعة هي للبيع والتملك وفيما لم يقسم لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ) قال أهل العلم كل شركة لم تقسم من ربعة أو حائط -بستان - لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك . والمستأجر ليس له إلا الإنتفاع بالعين المؤجرة مدة العقد فقط. 
وعليه فلا تنطبق أحكام الشفعة علي سؤالك ويجوز لك أن تؤجري باقي الأرض لمن يتعامل معك بالتقوى . 
 ولكن ننصح بدوام المعروف بين المسلمين أن تخبري المؤجر الأول إنك ستأجرين الأرض لغيره لأنه يتأخر في أداء الأجرة فإن وعد بالإلتزام بالموعد المحدد والمبلغ المتفق عليه فالأفضل أن تجربيه في إيجارة العام الجديد للإيجار والذي يبدأ في شهر أكتوبر فإن وفي باقي العام فخير وإن لم يلتزم في الموعد أجرتي أرضك لمن شئت. 

logo