السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن التأمين
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
التأمين التعاوني : وهو جائز شرعا وهو أن تجتمع جماعة من الناس فيشتركون كل واحد منهم يبذل مالا معينا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة كأن يشتركوا ويتفقوا أن هذا المال لما قد يقع من كوارث بينهم وكأن يفتقر أحدهم فيعطونه من هذا المال ونحو ذلك مما يصفونها في وجوه البر والتعاون بينهم وليس للتجارة وتحصيل الربح وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم ولمن يصاب منهم بكارثة ونحو ذلك وليس المقصود منه الربح والإتجار فيه لصالح شخص أو مؤسسة أو شركة لأن هذا المال ليس مالا لهم بل هو مال لوجوه البر وأعمال الخير بينهم ولامانع من أن يجعلوا فيه وكيلا يتاجر فيه والربح لهذه المصلحة ولهذا المشروع ليس لهم بل الربح فيه لهذا المشروع فهذا هو التأمين التعاوني الذي أقره مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة برئاسة ابن باز
أما التأمين التجاري فهو تأمين محرم وهو أن تأمن علي سيارتك عند شركة أو علي بيتك أو حياتك أو ولدك فتعطيه كل شهر أو كل سنة مبلغا من المال مقابل أن يغرم لك ما قد يصيب سيارتك أو بيتك أو حتي حياتك فيعطي ورثتك كذا وكذا هذا هو التأمين التجاري وهو محرم لما فيه من الغرر والربا وهو من الميسر الذي حرمه الله وذلك لأن صورة الغرر والميسر هو كل معاملة (عقد ) يكون حال الإنسان فيها دائر بين الغنم والغرم وكل عقد هذه حاله فهو من الميسر إذ أن الإنسان يكون في حالة دائرة بين أن يكون غانما أو غارما هذا من الميسر واضرب لك مثلا إذا كان عندي سيارة وأعطت شركات التأمين مبلغا من المال ولنفرض أنه مائة جنيه في الشهر معناه ١ في نهاية العام تأخذ مني الشركة ألف ومئتي جنيه وقد يحدث حادث علي سيارتي يستهلك خمسة آلاف جنيه لإصلاحها في هذه الحال تكون الشركة غارمة لانها أخذ منها أكثر مما بذل لها
ويمكن أن أدفع سنة وسنتين وثلاث ولا يقع لسيارتي حادث فأكون أنا الغارم لأني أخذ مني مال بغير حق وهذا بعينه الميسر لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غارما أو غانما ولأنه نفس ما قاله صلى الله عليه وسلم حيث نهي عن بيع الغرر فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه . ( وذلك فتوي الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله )