السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
إذا طلقت الزوجة وكان طلاق رجعيا بأن تكون الطلقة الأولي أو الثانية فإذا كانت في عدتها فلا يجوز للزوج أن يخرجها من المسكن ويجب لها النفقة حتي تنقضي عدتها قال تعالي ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) وقول الله تعالي ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أي أن الله تعالي أبقى الزوجة في منزل الزوج مدة العدة لعل الزوج يندم علي طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها وهكذا قال الزهري والشعبي وعطاء أن أمرا المذكور في الآية هي الرجعة . وقال الشيخ صالح الفوزان - والمطلقة الرجعية زوجة مادامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن .
أما إن طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالمطلقة ثلاثا أو المطلقة علي عوض ( كالخلع ) أو المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها ولم يرجعوا الزوج مدة العدة فبانت منه فإن كل من هؤلاء ليس لهن علي الزوج من نفقة ولا سكني دليل ذلك ما رواه مسلم عن الشعبي قال دخلت علي فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة -تعني طلقها ثلاثا - فخاصمته إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكني والنفقة قالت فلم يجعل لي سكني ولا نفقة ...... ) وفي رواية أيضا لمسلم قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا نفقة لك ولا سكني ) وفي رواية لأبي داود ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا )
وهذه النفقة والسكني التي سألت عنها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت تقصد مدة عدتها فقط
والزوجة غير الحاضنة بعد العدة ليس لها حق في النفقة أو السكني عند جميع العلماء لقول الله تعالي ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ) والمعنى أنه ينفق علي مطلقته الحامل حتي وضع الحمل أما بعد وضع الحمل لا يلزمه النفقة عليها أما السكني فقد بين حديث فاطمة بنت قيس أن المرأة البائنة لا نفقة لها ولا سكني .
وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقد سئل عن النفقة علي المطلقة البائنة فقال النفقة تكون المطلقة الرجعية طلقها طلقة واحدة أو اثنتين أما إذا طلقها آخر ثلاث فلا نفقة لها ولا سكني بالمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتوفي عنها بائنة ....وكذلك المخلوعة التي طلقها علي مال هذه بائنة ليس لها نفقة لأنها غير رجعية .... وكذلك بعد العدة ليس لها نفقة عند جميع أهل العلم .
ومما سبق ومن سؤالك يتضح أنك إن طلقت وكانت هذه هي الطلقة الأولي أو الثانية فلك نفقة وسكني مدة العدة فقط فإن لم يراجعك زوجك في مدة العدة فقد صرت بائنة منه فليس لك عليه نفقة ولا سكني . وأنت لست حاضنة وأولادك كبار وهم الذين يمتنعون عن الإقامة مع أبيهم .
فليس من حقك أن تمتنعي عن الخروج من المسكن وحتي وأنت زوجة من حق زوجك أن يبيع شقته الحالية ويشتري أخري مناسبة للسكن ويفعل بباقي ماله ما يشاء أما إذا طلقت منه فليس لك عنده شيء بعد انقضاء العدة