إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن المفارقة بينها وبين الزوج بعدما تبين أنه أخيها في الرضاع
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد :
أولا : لابد من العلم أنه لابد في إثبات الرضاع من شهادة رجل ثقة (عدل ) أو إمرأة أو أكثر من الثقات أن هذا الرجل هو أخ في الرضاع لهذه المرأة أرضعته أمها مثلا
ثانيا : الصحيح أن الذي يحرم خمس رضعات لا رضعة واحدة أو أثنين مثلا،
وصفة الرضعة المحرمة أن يلتقم الثدي ويمتص اللبن فإن تركه حتي لينتقل إلي الثدي الآخر عدت الأولي رضعة وهكذا
الثالث : وهو ما عليه جماهير العلماء أن تكون الرضاعة في مدة الرضاعة حين الصغر
إذا ثبت لديك كل هذا فإن كان دخل بك وعندك منه بنين فإن الأولاد أبنائه شرعا وينسبون إليه ولا إثم عليكما للجهل بالأمر حين الزواج
ويجب التفريق بينكما لأنه زواج فاسد فيجب فيه الفسخ ويلزم لك المهر كله
ويجب عليك العدة كاملة من حين علم أنك أخته وامتنع عن الوطء وعلمتما بفساد العقد
أما سائر الأمور المالية فهذه حسب الإتفاق بينكم ولكن ليس لك عليه نفقة طوال فترة العدة لأنك لست مطلقة رجعية بل هو نكاح فاسد
ولكن إن كنت حاملا منه وجب عليه أن ينفق عليك حتي تضعي الحمل قال تعالي ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ) أما السكني والنفقة إذا كنت حائلا ( غير حامل ) فليس لك ذلك لأنك لست مطلقة رجعية