لا يحل لمسلم أن يقتني كلبا إلا أن يكون محتاجا لهذا الكلب في الحراسة أو الصيد أو حراسة الزرع والماشية وأمثالها روي البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية )
ولفظ مسلم (من اقتني كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم )
وعليه لا يجوز لك ان تقتني كلبا بقصد التسلية ولكن لا حرج في أن تطعمي الكلاب التي ترينها في الشوارع فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال ( في كل كبد رطب أجر ) رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم
ولذلك فإن في إطعامهم أجر لكن من غير إقتناء لهم .
أما الهرة ( القطة ) فلا بأس من إقتناءهم في البيوت وإطعامهم فإنه لم يرد نهي عن ذلك
ثانيا : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الهرة حتي إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) صححه الألباني في الإرواء وفي المشكاة . بل في إطعامها أجرا كما بين صلي الله عليه وسلم. أما حكم بيع القطط فقد ذهب جمهور العلماء إلي جواز بيع الهرر وذهب بعض العلماء إلي التحريم منهم أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد وذلك هو الراجح لما روي مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال ( زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك )
والسنور هو الهر ( القط )
والزجر كما يقول ابن حزم هو أشد النهي . وكذا روي أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) صححه الألباني في صحيح أبي داود
وسبب إباحة الجمهور بيعه أن منهم من قال الحديث ضعيف
ولكن قد قال النووي في المجموع (وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح .
ومنهم من حمل النهي في الحديث علي الكراهة والتنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا يخفي أن هذا إخراج للنهج عن معناه الحقيقي بلا مقتضى
وعليه يحرم إقتناء الكلب ويباح إقتناء الهر ولكن يحرم بيعه ويحرم ثمنه