إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
السنة أن يعق ( يذبح ) عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما رواه الترمذي والنسائي عن أم كرز أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال عليه الصلاة والسلام ( عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة )صححه الألباني
وذهب علماء الشافعية والحنابلة إلي جواز أن يذبح عن كل من المولود الذكر والأنثى كل منهم شاة شاة وذلك لما رواه أبو داود وصححه الألباني ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا )
قال النووي السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة ..... انتهي
والأفضل شاتان لما ثبت من قوله صلي الله عليه وسلم في حديث أم كرز السابق
ولأنه صح في رواية النسائي وصححه الألباني ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتان شاتان )
أما علماء الحنفية والمالكية فقالوا يعق عن الغلام والجارية شاة شاة .
والراجح القول الأول وهو استحباب العق عن الذكر بشاتين . فإن لم يعق إلا واحدة اجزأه ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود لكن إذا كان الله قد أغناه فالإثنان أفضل )
وعليه قد أجزأكم ذبح شاة عن الغلام ولكن السنة هو ذبح شاتان .