تاريخ النشر : 11-06-2023
المشاهدات : 238
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
ما حكم رجل دخل فى مشروع و عندما بدأه اضطر لإقتراض مبالغ من الناس .
ثم خسر المشروع، ولإستعادة نشاطه مرة ثانية اقترض أيضا مبالغ من الناس وخسر أيضا ومرة ثالثة فعل ذلك أيضا وخسر .
فأصبح عليه ديون كبيرة جدًا و رغم ذلك يصرّ على إخراج صدقة كل مرة مبلغ كبير مما يخرج من المشروع بعد خسارته، ومازالت الديون متراكمة عليه و هو يقول الصدقة ستجلب لي الخير ..وبالرغم من ذلك فهو مقصّر فى صلاته المفروضة فأحيانًا يتكاسل عنها .
 وزوجته حاولت إقناعه أن ردّ الديون أولى و هو مُصرّ إصرارًا عجيبًا على رأيه .
فزوجته قالت له إن كنت مصرّا على الصدقة فأنا وبناتك أولى لأنها بسبب خساراته المتتالية طبعا أصبحت عيشتها ضيقة و استلفت هى الأخرى .
ولهم أربع بنات ثلاثة متزوجات وحالاتهم المادية أقل من المتوسطة، وبنت لم تتزوج بعد. 
فماذا نقول لهذا الرجل أكرمكم الله .
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : 
 أولا : نسأل الله تعالى الهداية لنا ولزوجك وأن يؤدي الصلاة المفروضة في أوقاتها قال تعالي ( إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا ) 
 ثانيا : يجوز للمسلم أن يتصدق وإن كان عليه دين علي أن يكون الدين الذي عليه دينا مؤجلا لم يحن أجله ويكون ظنه الغالب أنه يوفي الدين عند حلول أجل الدين 
قاله الشيخ ابن عثيمين في الشرح الكافي . 
أما إن كان الدين معجلا أو مؤجلا وحل أجله فلا يجوز للمدين أن يتصدق قبل الوفاء به لأن الصدقة نفل مندوب إليها وأداء الدين واجب فلا يقدم مندوب علي واجب ولأن ذلك قد يؤدي إلي مطل الدين وقد قال صلي الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم ) رواه البخاري ومسلم 
قال البخاري رحمه الله : من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضي من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) انتهي من صحيح البخاري ( 2/ 112) قال بدر الدين العيني رحمه الله : المعني أن شرط التصدق أن لا يكون محتاجا ولا أهله محتاجا ولا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين فالواجب أن يقضي دينه وقضاء الدين أحق من الصدقة والعتق والهبة لأن الإبتداء بالفرض قبل النوافل .......) انتهي من عمدة القاري شرح صحيح البخاري     
قال ابن بطال رحمه الله : وأما قوله وأما من تصدق وعليه دين فالدين أحق أن يقضي من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه فهو إجماع من العلماء لا خلاف بينهم في ذلك ) انتهي من شرح صحيح البخاري 
وهذا التحريم إن كانت تلك الصدقة تمنع من قضاء الدين لأنه واجب فلم يجز تركه أما إن تصدق بصدقة يسيرة لا تقع موقعا من قضاء الدين فلا بأس كمن عليه مثلا 100 ألف فتصدق بإطعام مسكين . 
هذا لا بأس به لأنها صدقة لا تمنع من قضاء الدين

logo