وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
ذهب جمهور أهل العلم إلي أن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر المتحقق اليقيني ( الفجر الصادق ) ظنا أن الفجر لم يطلع وكذا من أكل قبل غروب الشمس ظنا أن الشمس قد غابت وأن المغرب قد دخل وقته، ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الصوم قد بطل وإن كان صوم فرض وجب عليه القضاء
وحجتهم قوله تعالي ( ثم أتموا الصيام إلي الليل ) قالوا فمن أكل بعد الفجر أو قبل المغرب فلم يتم الصيام كاملا حقيقة فيبطل صومه ويجب قضاء الصيام الواجب . قال ابن قدامة في المغني ( هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ) انتهي
وبذلك أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز .
وذهب بعض أهل العلم مجاهد والحسن وإسحاق ورواية عن أحمد وابن خزيمة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين أن من أكل أو شرب مخطئا ظانا أنه بليل فتبين له النهار أو أكل قبل مغيب الشمس ( وهو صائم ) ظانا أن الشمس قد غربت قالوا لا شئ عليه وصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء .
واحتجوا بأن هذا القول هو الموافق لأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة فإن الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ والذي قد أخر سحوره قد فعل مستحبا وهو مخطئ غير مفرط فهو أولي بالعذر من الناسي .
وكذا من أكل مجتهدا ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب هو مخطأ
وقد روي البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ( أفطرنا علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس )
قال الحافظ (وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهذا يدل علي أنه لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل علي أنه لم يأمرهم به )
ولتلك الأدلة الصحيحة نرجح قول العلماء الذين قالوا بصحة صوم من أكل بعد الفجر خطأ أو قبل المغرب خطأ .
ومن احتاط لدينه فإن كان صوم واجب كصوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة فله أن يتم صومه ويقضي يوما مكانه كان ذلك خير قال صلي الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ( إن الحلال بين وإن الحرام بين .........فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .