وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
الأصل أن الزكاة تخرج من عينها وجنسها فزكاة الزروع تخرج زرعا صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العشر ...... ) رواه البخاري ( والمعنى عشر ما يخرج من الأرض ) وزكاة البقر والغنم والإبل تخرج بقرا وغنما وإبلا صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ....) فزكاة الغنم والإبل والبقر منها وزكاة الذهب والفضة تخرج ذهبا وفضة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وفي الرقة ربع العشر ) رواه البخاري والرقة بكسر الراء هي الفضة. وروي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينار ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والدنانير هي من الذهب فإن لم يتمكن أخرجها نقدا لأن الذهب والفضة تعد من الأثمان ومن النقد. وتخرج ربع عشر ما عنده كما بينا في الحديثين السابقين.
وزكاة المال تخرج مالا . ولا يحل أن تخرج من غير المال إلا أن تكون زكاة لعروض تجارة طعام فيخرج مما عنده من الطعام . وهكذا
إلا أن يكون فقيرا بعينه وتقتضي المصلحة الراجحة أن لا يعطي مالا وإنما يعطي طعاما كمن كان سفيها ينفق المال فيما لا طائل من وراءه ويبقي بعد ذلك جائعا أو كرجل ينفق المال فيما حرم الله من دخان ومخدرات وغيرها وأهله يحتاجون الطعام ففي تلك الأحوال النادرة والمعينة يجوز وذلك فتوي الشيخ ابن عثيمين في هذه الأحوال النادرة أما غير ذلك فكما ذكرت لك