ما حكم هجر الزوج لزوجته لمدة قد تصل إلى شهر وشهرين وهو معها بالمنزل
وأحيانا يجلس عند والدته ويترك زوجته وأولاده بدون مصاريف، وهي ترفض الطلاق من أجل أولادها
وجزاك الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
لا يحل للزوج أن يهجر زوجته شهر أو شهرين أو أكثر إلا أن تكون ناشزا، أي لا تطيعه في المعروف فتأبى عن أمره كأن تخرج دون إذنه أو تدخل في بيته من لا يرضي أو لا تقوم بخدمته وأبنائها بالمعروف، فيجب عليه أولا نصحها فإن لم تنتصح فله هجرها، ومدة الهجر تكون بحسب المصلحة المترتبة عليها ولا يكون الهجر إلا في البيت فإن هجرها 4 أشهر ( وهذا يسمي الإيلاء ) فلها أن ترفع أمرها للقضاء الشرعي فيطالبه القاضي أن يفيئ -معناه أن يرجع إلي عشرة زوجته ويكف عن هجرها - أو يطلق .
أما أن يهجرها خارج البيت ويبقي عند الوالدة دون سبب شرعي كمرض الوالدة مثلا واحتياجه لرعايتها فهذا لا يجوز. وعليه أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، ويحرم عليه منع نفقة زوجته غير الناشز وأبنائه .
أما عن تلك الزوجة التي لا تريد أن تطلق من زوجها فجزاها الله خيرا علي ذلك فإن بقاء الأب مع أبنائه حتي مع وجود جوانب تقصير خير من تربية الأبناء دون أب وصبرها علي أذى الزوج وهجره وتقصيره في النفقة تؤجر عليه حفاظا علي الأسرة وعلي تنشئة الأبناء مع وجود أب يكون له كلمة مسموعة وصيانة لهم من فقد الأب .
وننصح تلك الزوجة بارك الله فيها أن تستعين بمن ترى فيهم الصلاح والحكمة من أهله وأهلها أو من الأقارب أو الجيران خاصة من تكون له كلمة مسموعة لدى الزوج فتطلب منه التدخل ونصح الزوج بالمعروف وإن كانت هي أيضا مقصرة في شيء سعت لجبر ذلك التقصير .