وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
أولا نحذر أخواتنا وإخواننا من التهاون بأمر الطلاق وترك الرعونة عند الغضب فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ) ومعنى الصرعة أي الذي يصرع غيره ويهزمه .
وأيضا صح عنه أنه صلي الله عليه وسلم أوصى من قال له أوصني فيقول له ( لا تغضب )
ثانيا : الطلاق المعلق علي شرط كأن يقول الرجل لإمرأته إن خرجت فأنت طالق أو إن خالفت أمري فأنت طالق فإن خرجت أو خالفت أمره ذهب جمهور العلماء إلي أن الطلاق يقع قالوا هذا هو الموافق للأصول أنه يقع المشروط المعلق علي شرط حال وقوع الشرط .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم وبه أفتى العلامة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن الطلاق المعلق علي شرط إن وقع الشرط يسأل الزوج عن نيته إن نوى طلاقا وقع الطلاق وإن لم ينو طلاقا ونوى الزجر والتهديد أو الإلزام لزوجته فهو يمين وكفارته كفارة يمين .
أما في سؤال السائلة فليس فيه ما ذكرنا ولكن هي طلبت منه الطلاق إذا رجعت لبلدها فقال لها -ماشي بالعامية - والمعنى أفعل فكأنه وعد منه بالفعل وهو أن يقول لها أنت طالق عندما تعودين لبلدك وهو لم يقل لها، وخيرا فعل لأنه وعد على قول أقل ما فيه الكراهة لما يؤدي إليه من الفراق بين الزوجين والضرر وتفريق الأسرة . فهو ليس طلاقا معلقا ، وليس فيه أيضا كفارة يمين .