تاريخ النشر : 02-06-2023
المشاهدات : 386
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخت تسأل:
 تشاجر زوجها مع ابنتها وتدخلت فتشاجر معها، وفى الصباح وجدته مرسل لها رسالة على التليفون منطوقها 
(الشعرة اللى بينى وبينك قطعت وأنت محرمة على مثل أمى وأختى) 
ماذا تفعل هل يقع اليمين هكذا ؟؟
 وهو لا يصوم رمضان
 عنده السكر وهو لا يعمل عمل منتظم والسائلة هى التى تعمل جليسة لسيدة مسنة. 
شيختى الحبيبة جزاك الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
 هذا الرجل برسالته هذه قد ظاهر من امرأته فكفارته كفارة ظهار وليس كفارة يمين وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . كما في كتاب الله تعالى.  
ولعدم وجود الرقبة وإن كان لا يستطيع الصيام لما ذكرتي أنه مريض سكر . فيبقى عليه إطعام ستين مسكينا وليس شرطا أن يطعمهم مرة واحدة بل بحسب تمكنه وإستطاعته وكثير من أهل العلم يري أنه يجوز للمظاهر أن يأتي أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم وجود الرقبة ولعدم استطاعته الصوم لأن الله تعالي قال ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ولم يقل من قبل أن يتماسا . فدل ذلك علي أنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم . 
ولهذا مع عجزه عن الصوم إن تمكن من إطعام بعض المساكين كل مدة من الزمن حتي يطعم ستين مسكينا فقد أدي ما عليه . 
واختلف أهل العلم في حالة الإعسار عن الطعام أو العتق وفي حالة العجز عن الصيام هل يبقى هذا دينا في ذمة الشخص إلي القدرة علي أحد هذه الأشياء ؟ 
أم هل تسقط الكفارة بالعجز أو لا تسقط؟ والصحيح أنها تسقط لقول الله تعالي ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ولكني فهمت أن الزوج يعمل في بعض الأحيان فإن تطعم كل شهر عمل فيه مثلا خمسة مساكين ولا يشترط اللحم ويكفي أي طعام يشبعهم كأن يطهو كيلو من الأرز وشيء من الخضار ويطعمهم وهكذا حتي يتم إطعام ستين مسكينا . فإن كان حقا لا يجد الشيء القليل فليس عليه شيء على الراجح وتسقط عنه الكفارة . وبذلك أفتى كثير من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى

logo