السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال من فضلك معلمتي لو المسلمة توفاها الله ولم تكمل ما عليها من الصيام الفريضة، هل على أهلها شئ، ولا ستحاسب عليه؟
علما بأن فطرها كان بسبب حمل ورضاعة ولو هي خايفة يأتي أجلها قبل القضاء، هل عليها تتصدق أم ماذا؟
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
إذا أفطر المسلم لعذر من مرض أو حمل أو رضاع ثم توفى قبل التمكن من الصيام ( مثلا مات المريض قبل أن يتعافى من مرضه ) فهذا لا شيء عليه من إثم أو قضاء أو فدية وليس علي وليه صوم ولا فدية دليل ذلك قوله تعالى ذكره ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) مع قوله تعالي ( فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر ) وهذا لم تأت عليه أيام أخر وهو سليم معافي فليس عليه شيء وحكمه كحكم من مات قبل دخول رمضان .
الثاني : من مات وقد أفطر أيام من رمضان وأتت عليه بعد رمضان أيام تمكن فيها من الصيام ولكنه لم يقض ماعليه فحكم هذا على مذهب جمهور أهل العلم يصوم عنه وليه أو يطعم من مال المتوفي عن كل يوم مسكين، نصف صاع من طعام لكل مسكين .
والولي هو كل قريب علي مذهب البعض . أو كل وارث للمتوفي علي مذهب البعض الآخر من أهل العلم .
وعلي ما ذكرنا يكون جواب سؤالك إن أفطرت لعذر من مرض أو حمل أو رضاع ثم تمكنت من الصوم ولم تصومي فواجب عليك القضاء وإن دخل عليك رمضان الآخر وقد أخرت القضاء لغير عذر فعلى مذهب المالكية والشافعية والحنابلة واجب عليك القضاء وفدية إطعام مسكين عن كل يوم فطر . وعلي مذهب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر والشوكاني وابن عثيمين ليس عليك إلا القضاء فقط ولا فدية عليك لعدم ثبوت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفدية . ولكن إن كنت مازلت في رضاع أو حمل ولم تستطيعي الصوم فليس عليك من إثم وتقضين عدد أيام فطرك أول أوقات الإمكان ( الإستطاعة ) لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله تعالي وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم ) صححه الألباني . وحكم المسافر أن يقضي أيام الصيام حين يكون مقيما صحيحا عدة من أيام أخر قال تعالي ( فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر ) . فكذا الحامل تقضي عدة من أيام
حين الإستطاعة . وإن أردت الإطعام عن كل يوم فطر حتي تستطيعي فلا بأس بذلك فقد ذهب جمع من أهل العلم من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من التابعين وكذا من المتأخرين الألباني إلي أن الحامل والمرضع حكمها كحكم الشيخ الكبير وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا .