رقم الفتوى : 653
تاريخ النشر : 31-05-2023
المشاهدات : 292
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلمتي الكريمة
 شخص نذز أن يخرج 2 كيلو لحم يعملهم  سندويشتات ويوزعهم على الفقراء لكنه أراد الآن أن يخرجهم لحما نيئا فهل يجوز ذلك؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : 
 من المجمع عليه بين العلماء وجوب الوفاء بالنذر سواء كان نذرا معلقا علي شرط كمن يقول إن شفى الله ابني ذبحت شاة أوزعها علي الفقراء . أو كان نذرا مطلقا كمن يقول لله لأصومن شهرا أو لأذبحن بقرة أطعمها الفقراء غير مقيد، بشرط كل ذلك علي أن يكون نذر طاعة لا نذر معصية ومن أدلتهم علي ذلك ما روي البخاري وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) 
 وكذلك ما صح أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوما وكان ذلك في الجاهلية فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أوف بنذرك ) متفق عليه . وأتفقوا أيضا أنه لا يجوز تبديل النذر وأجاز البعض تبديله لما هو خير منه لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله (أن رجلا قال يوم فتح مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال: صل هاهنا فسأله فقال صل هاهنا فسأله فقال شأنك إذا ) وذلك لأنه من المعلوم أن الصلاة في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى فقد روي أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة فيه ( في مسجد الرسول ) أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ) 
أما أن يبدل النذر بغيره أو بما دونه فلا يجوز ولا تبرأ به الذمة، شرط أن يكون النذر في قدرة العبد كمن نذر أن يطهي طعاما بنفسه يوزعه علي الفقراء فمرض جاز أن يطهي غيره الطعام ويوزعه . 
وعليه لأن النذر أن يكون اللحم مطهيا وأيضا موضوعا في خبز فهذا غير اللحم النيئ 
وعليه إن استطاع أن يطهيه أو أحد يساعده من إخوانه أو بأجرة فواجب عليه أن يخرجه كما نذر

logo