الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : اتفق العلماء علي أن تركة الميت يخرج منها الدين علي الميت إن وجد وإنفاذ وصيته بشروط منها ألا يكون قد أوصى في ماله بمحرم وكذا كثير من العلماء علي أن الوصية في التركة لا تزيد عن الثلث وبعد ذلك إن بقي بقية توزع علي أصحاب المواريث كما فرض الله تعالي .
وعليه إن ثبتت وصية الميت رحمه الله بشهادة العدول أو بإثباتها بكتابة الميت التي لا شبهة فيها وكان القيراط الموصي به الثلث أو أقل من ميراث الميت فواجب علي الوارثين أن ينفذوا وصيته ويأثمون علي ترك القيام بالوصية والواجب علي من يتقي الله منهم أن يذكر إخوانه لقوله تعالي ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وقال صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة )
فإن لم يفعلوا وجب علي من يتقي الله منهم أن يري كم يقع في ميراثه من قدر هذا القيراط ويخرج ماةفي نصيبه من قدر القيراط
مثال لو ترك المتوفي ابنتان وولد ذكر وترك فدانين من الأرض فالولد يرث فدانا
وكل ابنة ترث نصف فدان
فيكون الواجب علي الولد أن يخرج نصف قيراط وكل بنت تخرج ربع قيراط .
أما هل يؤجر الأب نعم يؤجر لنيته العمل الصالح ويؤجر أيضا لوصيته علي عمل صالح فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ........ ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع .
والمعني أن الإنسان إذا صدق في نيته فإن الله يثيبه علي ذلك ويكتب له الأجر كما لو فعل وذلك أن النية الصادقة سبب في حصول الأجر وهي شرط لصحة العمل قال صلي الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه مسلم .
ودلالة ذلك من الحديث الأول قوله صلي الله عليه وسلم ( فهما في الأجر سواء )
تنبيه : قد بين العلماء أنهما سواء في أصل الأجر ولكن الحسنة إذا عملها فإنها تضاعف إلى عشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف ويزيد الله من فضله لمن يشاء